الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٧خصمه
الذين انكسرت شهادتهم زالت امانتهم على الاطلاق ان كان الانكسار بكبيرة فلا يقبل قولهم او معناه لا يبلغون الخبر ولا يتهمون فيما انكسرت فيه شهادتهم ان كان انكسارها لغير كبيرة فيه تردد والخبر والشهادة جائزان يكفي احدهما عن الآخر حيث يصح الخبر ولو وقع الانكار ويجوز الخبر فقط اذا لم يصح لهم ان يشهدوا وذلك حيث لا يصح الخبر مع الانكار ويدرك المدعي من يمينا ان كان شهوده غير جائزين بكبيرة او الجر او لدفع او لجنون او لطفولية وصح اصل دعواه في الجملة بان يكون لو لم يبطل البيان الحكم له وجاز المشهور وهو ثلاثة من اهل الجملة في موت غائب وثبوت نسب ونكاح واياس و اميال وامامة وروية هلال مالم تقع تهمة او انكار فيما لا حد فيه حتى قبل تبليغ المشهور وان قال الجمليون قتلنا فلانا قتلوا او اعطوا الدية ولا يورث ولا تتزوج امرأته ولا يحكم عليه بالموت وقيل يجوز قولهم في ذلك كله وان قال الجمليون صلينا على فلان فلان بن فلان الفلاني او هذه جنازته او دفناه او هذا قبره لم يجز وجاز في ذلك الامناء الا قولهم دفناه وان نسب الجمليون قتله الى احد فلا يقتل قال القطب رحمه الله وفي الاثر يثبت النسب اذا عرف الولد
بن
بن
انه ولد على فراش رجل من زوجته او امته او شهد عليه رجلان انه فلان فلان الفلاني او رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء او ثلاثة رجال من اهل الجملة اذا قالوا ان هذا الرجل هو فلان بن فلان الفلاني اذا لم يستر ابو او اذا شهد امينان على رجل انه فلان بن فلان ثبت نسبه عندنا فلا يشتغل بمن يحول ذلك امينا او غيره وكذلك اذا ثبت نسبه باهل الجملة وكذا ان رجع الامناء او اهل الجملة عن شهادتهم بالنسب عن قولهم فلا يشتغل بهم وان قال اهل الجملة هذه امرأة فلان او اخو فلان او امه او عمه لم يجز قولهم لانه شهادة وقيل يجوز وان وقعت التهمة او الانكار في المشهور قبل التبليغ او عنده لم يقبلوا
نسبه عن
-
77