كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٨

لا

وكذا بعده اذا اخر الحاكم النظر في خبرهم فاخر قبوله او رده لأمر ثم حدثت التهمة أو الانكار قبل ان يقبله واما اذا ابلغوه وقبله الحاكم ثم حدثت التهمة او وقعت المحاكمة بعد قبوله في امر يرجع الى الخبر فانكر الخصم خبرهم وقد قبله الحاكم قبل الخصومة فان يمضي خبرهم لتقدم قبوله واقل المشهور ثلاثة او رجلان وامرأتان او رجل وأربع نسوة على جواز النساء في المشهور وهم احرار عقلاء ويجوز الامين مع رجلين من اهل الجملة وقيل لا تجوز النساء في المشهور ولو مع الرجال وقيل يجزن ولو وحدهن اذا كن ثلاثا وقيل يجوز في المشهور رجلان جمليان وحد الشهرة انتشار الامر وظهوره حتى ينكر من تواتر الاخبار التي لا تدفع ولا يرتاب في صحة ذلك لكثرة الناقلين ولو لم يكن في المخبرين ثقات وقيل لا تصح حتى يكونوا فيهم لان المخبر شاهد فاذا لم يكن ثقة لم يقبل منه خبره واختلف في عدد من تثبت بهم فقيل ما فوق اثنين وقيل ما فوق اربعة وقيل عشرة وقيل اثنا عشر وقيل عشرون وقيل اربعون وقيل سبعون وقيل ثلثمائة وثلاثة عشر قال القطب وفي الاتر عن ابي الحسن ان قال واحد هذه النخلة لفلان وقال ثان وثالث كذلك ولو في غير مجلس واحد ولم يسمع من احد انها لغيره فلك ان تشهد بها انها له وقيل لا تصح الشهرة في الاموال وكتب الامام راشد بن سعيد ان الاطماع قد اتسعت في اموال الناس يطرحون ايديهم في اموال الناس ويدعونها والوجه ان ينادى في البلد ان كل من طرح يده في مال في يد غيره ويحوزه ويدعيه ملكا فانه يعاقب ولا تطلب عليه بينة بل يرجع في ذلك الى قول اهل البلد فاعرف ذلك واعمل به ولا تقصر حتى تنحسم مادة الطمع ويزول الظلم واذا شهر عند احد النسب باسم الرجل واسم ابيه ولا يدرك اباه فله ان يشهد انه ابن فلان وكذا ان شهر ولم يره ولا اباه كما نعرف ابا بكر بن ابي قحافة وعمر بن الخطاب ولم نرهم قال القطب

78 -