الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨١منه باطنة لم يطلع عليها الحاكم فاحتاط الشارع لذلك باشتراط آخر معه وناسب شرط الذكورية ايضا لان الزام المعين حكما عليه وقهرا تانفه النفوس الا بية فالشهادة من النساء وحدهن فيما لا يختصصن بمباشرته اشد على النفوس نكاية فحقق ذلك باشتراط الذكورية ولا نهن ناقصات عقل ودين وبمعنى ما ذكر قول الشيخ احمد سعيد الشماخي في الفرق بينهما ان الشهادة تختص بمعين والرواية غير مختصة بل عامة وان اشتركتا في كونها خبرين ومن الرواية الاخبار عن نجاسة الشيء وطهارته والاذان وروية هلال رمضان او ذي الحجة لانها اخبار عن السبب الموجب للحكم اي عن وجوده وكذا ولاية المجهول مما لا يشترط فيه العدد وان اشبهت هذه الروايات الشهادة لكونها في الامور الجزئية واما روية هلال شوال فمن الشهادة لان مقتضاها براءة الذمة من الصوم ومن جعل ما مر من الاخبار بالنجاسة والطهارة والاذان وروية هلال رمضان والولاية من قبيل الشهادة اشترط فيه العدد والعدالة والذكورة واتفقوا انه ليس على الحاكم ان يخرج لسماع الشهود في محلهم ولو قرب او كانوا في قريته وعلى من لزمته البينة ان يحضرها اليه في محله وللوصي ان يحمل بينة اليتيم من ماله وقبل من عجز عن حمل بينته وهي في غير بلده خير خصمه في خروجه لسماعها في محلها وفي ان يكتب الحاكم الى والي البلد ان يسمعها ويعدلها ويبعث بما صح عنده اليه ويتعين ان الى ان يخرج اليها وقيل لا تحمل من بلد لبلد في دين ولا وكالة ولا وصية ولا نسب ولا ارث وتسمع في بلد صاحبها ولو قدر على حملها وكذا في المضار والاحداث ونحو ذلك يقول الشاهد اشهد على اقرار فلان بكذا على ما وصف من اقراره في هذا الكتاب من بيع او غير ذلك ولا اعلم ببطلانه الى الان واذا كانت بمعاينته قال شهدت بكذا وراد ايضا قوله ولا اعلم الخ وان قال الشاهد شهدت ان ما
بينة
-
- A)