الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٤كلامهم او رفعهم لغيره ولا يطلب تزكيتهم ويقبل التجريح في كل الشهادات شهادة غير الحدود وشهادة الحدود وان جهل الحاكم حال الشاهد طلب تزكيته امناء بعد اقامة الشهادة ولو لم يطلب الخصم تزكيته وان عرفه غير جائز ابطل شهادته وقيل لا يطلب الحاكم التزكية الا ان طلبها الخصم والصحيح الاول ومن يعرف الحاكم لا يقبل عليه التزكية ويجزى امينان او امين وامينتان وقيل
من
عنهم
الا
ولو
جزى امين واحد ويجزي امينة واحدة قال القطب والمشهور انه لا يجزى امينان او امين و امينتان قال وقال ابن رشد السؤال عن الشهود في السر هو تعديل السر ويكفي فيه واحد ويكفي عن تعديل العلانية ولا يكفي تعديل العلانية عن تعديل السر قال القطب رحمه الله ومذهبنا انه يكفي مالم يطلع الحاكم على خلافه قبل الحكم ولا يكفي تعديل العبد ولا تجريحه وينبغي للقاضي اذا لم يعرف الشهود ان يسأل عن تزكيتهم في السر والعلانية وقيل ان ملاك الامر تزكية السر وقيل اذا ظهرت الدعوة في بلد كان اهله عدو لا الا من في عنقه حد ومن اقام على محرم وننحاكم ان يحكم باولياءه ولا يسأل عاب عنه امرهم حتى يصبح خلافها كذا عن ابن محبوب ولا يثبت على الخصم تزكية شاهد خصمه حتى يصدقه فيما شهد به عليه وجوز تعديله عليه لخروجه مخرج الاقرار ويقبل التعديل من الواحد وكذا الولاية واما البراءة والتجريح فلا تقبل الا من عدلين وتصح التزكية قبل اقامة الشهادة كما تصح بعد اقامتها وقيل لا يجوز السؤال عن العدالة الا بعد اقامة الشهادة قال القطب واقتصر عليه في التاج ويزكي الاثنان شاهدا واحدا ويزكي الاربعة اثنين ويزكي الثمانية اربعة ويزكي ستة عشر ثمانية لا فوق اى لا يحتاج ان يزكي اثنان وثلاثون الستة عشر بل ادا زكي الستة عشر ثمانية حكم الحاكم بالشاهدين الاولين ولو لم يعرف حال السنة عشر الا ان عرفهم بسوء او مالع قال القطب رحمة الله ووجه ذلك
-^ {- 84