الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٥حصول اربع شهادات كشهادة الزنى وكشهادة المتلاعنين وجوز تتابع التزكية الى اثنين وثلاثين ومنهم من يقول ليس للتزكية حد تنتهي اليه وانما يزكي الثقة المثولى على القول المشهور او الثقة العارف بحقيقة الشهادة الجائزة وغيرها الذي لم يتبين منه الفسق او ظهرت توبته ولو لم يصل حد الولاية على القول الآخر قال القطب رحمه الله وفي الديوان ولا يقبل الحاكم في التزكية الا قول الامناء ومنهم من يقول تقبل تزكية من تجوز له الشهادة وانما يزكي المزكون الامناء عندهم ومنهم من يقول يزكون جميع من يجوز في الشهادة قال وعلى القول الاخير يزكي المخالف شاهدا قال وينبغى للوالى ان يقدم على كل بلد ثقة ويساءل عن ثقات البلاد اهل الفضل فيوليهم امورها ويجعل التعديل الى المعدلين المنصوبين فيكون والي التعديل هو الرافع اليه التعديل بنفسه ولا يقبل التعديل عند بعض الا من المنصوبين للتعديل وتنزع التزكية بعد الحكم ينزعها الثقة او العارف اذا لم يزكها الشهود لثقتهم بل لاصابتهم الحق فيما شهدوا به قال القطب واما الشقة فالذمي عندى انه لا يلزمه نزع التزكية عنه ولا سؤال الحاكم بعد تزكيته عنها بل يصطحب الاصل حتى يثبت مانع من جواز شهادته ولا ضمان عليهما فيما لا يدرك بالعلم ولا يحكم بشهادة من نزعت تزكيته قبل الحكم بها فان حكم بعد النزع ضمن الحاكم ان علم بالنزع وان نزع بعد الحكم فلا ضمان على الحاكم ومن زكى من ليس اهلا للتزكية بان يعرفه غير اهل لها او يجهل حاله ضمن ان شهد بباطل وان لم يعلم انه شهد بباطل ولا بحق بحث حتى يعلم وان لم يمكنه العلم حالل المشهود عليه واحتاط فضمن له وان لم ينزع التزكية المزكون من مزكاهم وهو غير ثقة الا بحق في شهادته حتى حكم الحاكم به حكومة اخرى ضمنوا فيما بينهم وبين الله ان شهد بباطل قال القطب رحمه الله وفي التاج واذا رجع المعدل بعد الحكم بتعديله يعنى ان عدله
مع
انه ليس
-