الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٦عنده عدلا نقضت القضية ولا غرم وقيل لا ولكن ان تعمد تعديل من
لا
رجع
عدالة له لزمته التوبة وغرم المتلف قال وفي الديوان ان المزكون قبل الحكم فلا يحكم بتزكيتهم وان رجعوا بعد الحكم ضمنوا وان رجع الشهود بعد ذلك رجعوا عليهم بما غرموا وان رجع الشهود اولا ضمنوا وان رجع المزكون بعد لم يضمنوا وان رجعوا معا ضمن الشهود دون المزكين وان زكي الامناء الشهود مرة واحدة فحكم بهم ثم اتوا بعد ذلك مرة اخرى فشهدوا عنده في خصومة اخرى فانه ان كان معهم في المنزل ولم يرمنهم شرا فانه يحكم بهم وان غابوا عنه سنة او اكثر فلا يحكم بهم وقيل ستة اشهر وقيل اربعة اشهر وقيل يحكم بهم ابدا مالم يرما يبطل شهادتهم ولا يزكي شاهد صاحبه الشاهد الآخر وقيل يزكيه ولا يزكي الاب شهود ولده على مال وقيل يزكيهم على الخلاف المتقدم في شهادة الاب لولده وكذا الخلاف في تزكية الام شهود ولدها وتزكية القريب شهود قريبه ولا يحتاج الى التزكية في ضرورة السفر قال القطب وجمهور اهل العلم من اصحابنا وغيرهم كالمالكية انها لا تقبل الا من عدل ولا يكتفى بكونه يشهد الصلوات فى المسجد ولا يعرف بامر قبيح ولا يقبل حاكم تزكية من عرفه بسوء حال وجازت تزكية الشهود ولو في الكتمان وجازت من مودع لمودع فيه ومنع بعضهم جواز تزكية له لانه نائبه فاذا از کاه فهو كمن ز کي نفسه ولا يزكي الرقيق شاهدا وان كان امينا ولا من له نصيب في الخصومة ولا وكيل او خليفة او رب امانة فيما بيده من ويقول المزكي هذا او فلان بن فلان عندي امين مزكي او مزکي عدل او عدل مزکي وان اقتصر على امين او على مزكى او على عدل ونحو ذلك لم يجز وقيل بجواز الاقتصار على رضي او على عدل قال القطب رحمه الله وفي الديوان وانما يقول المزكون اذا ارادوا ان يزكوا الشهود ان هؤلاء الشهود ثقات عندنا
الامانة
-
86
—