الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٨طلب ان يحلف المدعي على دعواه فلا يدرك عليه ذلك ولا يكلف الحاكم تجريح الشهود ولكن ان ادعى المدعي عليه تجريح الشاهدين فليقل الحاكم هات من يجرحهما وياتي المدعي ايضا ان شاء بشاهدين آخرين يجرحان الشاهدين المجرحين شهوده ويبلغ التجريح من جانب المدعي والمدعي عليه الى ستة عشر في الشاهد الواحد وستة عشر في الشاهد الآخر وقيل لاحد لذلك واذا جرح الشاهد قوم وعدله آخرون واستوى الفريقان في العدالة قدم من اثبت الجراحة لانه علم من باطن الشاهد مالم يعلمه من عدله بظاهرا مره وان كانت احدى البينتين اعدل فقيل تقدم و به قال ما لك وقيل تقدم بينة التجريح وبه قال ابن نافع وان زاد شهود العدالة فالقولان وجاز اجتماع اثنين على شاهد واحد ثم على آخر والله أعلم
- ^^
-
-
٢٬٤٨٠ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.