كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٠

الحيازة في ذلك كله اولى ان كان مما تجوز فيه الحيازة وقيل مدعي الحكومة وقيل مدعي الشراء اولى من الهبة والرهن وقيل التاليد اولى من الشراء والرهن والهبة والميراث وان بين احد الخصمين حكم له بالبينة وان لم يات بالبينة هذا ولا هذا تحالفا وصار الشيء بينهما نصفين وان نكل احدهما عن اليمين فهو لصاحبه وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف وان بين كل منهما انه تاليده فهو بينهما نصفان واذا تنازع رجلان على شيء كان في ايديهما فادعى احدهما الكل والآخر النصف فان كانت لهما بينة على دعواهما صار الشيء بينهما ارباعا اي فيكون لمدعي الكل ثلاثة ارباع ولمدعي النصف ربع وقيل اثلاثا وقيل هو لصاحب الكل وان لم تكن لهما بينة تحالفا فيقسمانه على ما ذكرنا واذا اتى بالبينة وحده اخذه كله وان اتى بها مدعى النصف فبينهما نصفان والقاعد في الدابة مدعي النتاج لا مدعي الشراء او الهبة او الارث والقاعد في الاصل وفي غير الاصل من كان الشيئ بيده مع يمينه ويمنع القاعد باليد من اتلاف لما قعد فيه كاكله وشربه وهدمه واخراجه من ملکه مالم يبين مدعيه او يخلفه وان عرفه امناء بيد احد فنوزع فيه عند الحاكم بلغه الامناء معرفتهم له بيده بان يقولا عرفناه بيد هذا فيقعد الحاكم من كان بيده فيه قال القطب رحمه الله وجوز ان يشهدوا قطعا انه للذي بيده قال وفي التاج كان الشيء بيده فهو له وكل ما بيد احد فهو ملك له واليد

المتعارف ان من

آدم فقد يكون منهم

مالك

ببيع او هبة

شاهدة لربه الا بني. و مملوك ولا تكون الشهادة عليهم الا ببيان والقاعد في الدابة ماسكها برجلها او قرنها او ناصيتها لا ماسكها برسنها واختير ان القاعد فيها ماسكها برسنها لانه المعتاد في امساكها وهذا فيما اعتيد له رسن واما ما لم يعتد له فالقاعد فيه الماسك بنفسه ولو بغير محل الامساك لا الماسك بالرسن قال القطب وفي الديوان انه ان امسك احدهما من

90