كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩١

الرسن او اللجام وامسك الآخر من الناصية فلا يكون احدهما اقعد للاخر قال عبد العزيز رحمه الله وانظر ما الحكم بين ماسك رجل وماسك قرن او ناصيته قال القطب رحمه الله الجواب انه ان اعتيد امساكها بهما على حد سواء فيهما نصفين وان اعتيد من احدهما فقط او غالبافللماسك به لترجحه والا فهي بينهما نصفين ويحلفان ويقعد شخص فيما لبسه كتوب ونعل وخاتم ولو في اي اصبع او حمله او جره او ساقه بالدفع بيده وفي غيرها خلاف او امسكه بيده لا برجله وقيل يقعد فيما امسكه بيده او غيرها او قاده او رعاه او وسده او غطى به او مهده او كان بوعاءه او بوعاء كان بيده بكراء او عارية او في بيته وفي وعاء او غير وعاء كان بيده بغصب او سرقة او امانة او نحو ذلك مما حرم عليه استعماله هل هو اولى بما فيه لانه بيده او ربه اولى بما فيه لانه في وعاءه قولان مختار الديوان القول الثاني وتعين كون ربه اولى بما فيه ان كان الوعاء مثلا بايديهما لانهما اشتركا باليد وزاد صاحب الوعاء بكون الوعاء الذي فيه الشيء ومن بيده بوجه جائز بيت او دابة او غيرهما فهو اولى من صاحب البيت والدابة بما في البيت او على الدابة وقعد رب الدابة فيما عليها من حمل وآلة حمل ان كانت بيده وفيما ربطت به من حبل او حديد او ربط اليها كقفة ربطت اليها وفاس وكذا ما ربطت اليه كخشبة مقلوعة وكحديدة مضروبة في الارض وفيما في غنمه او ابله كشاة في شياهه وجمل في ابله قال القطب رحمه الله واما ما يخالفه كشاة في ابله وبقرة في افراسه فلا يقعد فيه لمجرد كونه في يده بل برعي او سقي او سوق او نحو ذلك وقعد فيما بيد عبيده او اطفاله او مجانينه من اصل او غيره والشركاء قاعدون على عدد روسهم فيما بايديهم ولا تعتبر شركتهم فاذا اقعدوا في شيئ من مسائل الباب كانوا مثل الواحد ولا ينظر كيف اشتركوا وكل من الشركاء يدعيه كله واما ما كان في يد احدهم او

له

91