الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩٢بعضهم فمن كان بيده اولى به ويقعد فيما في العوض ربه وهو البائع مثلاما لم يدخل فيه المشتري وكذا الموقوف من الاموال ببيع الخيار او الهبة او ببيع يوقف الى بلوغ الطفل ونحو ذلك مما يوقف من البيوع والاجارة والصادق فصاحب الشيء اولى بما فيه مالم ينتقل الى غيره ويقعد الشخص في ارض عمرها ببناء او غرس او سکني او ربط حيوان او بجلوس لصنعة بمدة ثبوتها وهي ثلاث سنين وجواز ماء او غيره او نحو ذلك فعشر سنين فيما كان بيده ولو بلا عمل وثلاث فيما يعمل قال القطب رحمه الله وفي الديوان انما تكون الحيازة اذا دخل ارض غيره فجعل يعمرها يحرث ويحصد ويعطي ويمنع وصاحبها حاضر معه في المنزل ولم ير منه منعا ولا حجرا حتى مكث فيها ما تتم فيه مدة الحيازة فتصير له بالحيازة ومنهم من يقول ان كان صاحبها فيما دون الحوزة من حيث يصل اليه الخبر ويعلم بدخوله في ارضه ولم يعلم منه ما ذكرنا جازت عليه الحيازة وان كان الداخل يصلح الارض بنزع الحطب منها او قطع الصغار ولم يجرثها ولم يغرسها او كانت ارض الماء او السبخة او الغدران فصار يدفنها ويصلحها للحرث او للغرس فذلك عمارتها وكذلك اذا كان ينبى فيها خصه او جعلها دمنة الحيوانه تقيل فيها او تبيت فيها او جعلها اندرا لزرعة او منشرا لثماره حتى اتم فيها مدة الحيازة وكذلك ان اتخذ فيها طريقا لنفسه او لمواشيه وكذلك الصانع كالحداد والخراز والجزار والنجار اذا نصبوا اداة صنعهم حتى تمت مدة الحيازة ومن قعد في الارض سنتين او اقل او اكثر لكن دون ثلاث سنين فتمت بقعود وارثه بعد موته صحت الحيازة ويقسمها الورثة على قدر ميراثهم ومن دخل على رجل في اصله المعروف له فعمر معه بتسمية معلومة ثلاث سنين قعد في تلك التسمية وقيل لا وان عمر الداخل بعضا ثلاث سنين ولم يعارض الاول له وذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من احيا ارضا ميتة
فهي
92
-
-