كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٤

العقول او مجنونين او طفلين او الزوج وامرأته فاختلفا فيما كان في البيت فلا يقعد احدها لصاحبه وكذا ان مات احدهما فلا يقعد الحي لورثة الميت وقيل في الازواج اذا تنازعا ان يقعد الزوج فيما ينسب الى الرجال وقعد المرأة فيما ينسب الى النساء وقيل يقعد الزوج في الكل وان مات احدهما وبقي الآخر قعد الحي لورثة الميت وقيل ان مات الزوج فلا تقعد المرأة لورثته وان ماتت قعد الزوج وقيل لا يقعد الحي للميت الا فيما يقعد في حياتهما وقيل تقعد المرأة في البيت الذي سكنت فيه وقيل يقعد الحر من الازواج للعبد والبالغ للطفل واذا كانت الزوجة في حكم وليها ولم يجلبها زوجها فلا يقعد احدهما للآخر ومن عرف في يده شيئ منهما كان اولي به وقيل فيما عرف لكل من الزوجين قيل ان يتناكحا فلا يقعد فيه فصاحبه بعد ما تناكحا واذا كان لرجل ثلاث نسوة او اربع فمات فكل واحدة تقعد فيما يلتجيء اليها وان كان احداهن تلتجيء اليها المواشى والاخرى قد عرفت في الاصل فتقعد كل واحدة منهن فيما عرفت فيه قال القطب رحمه الله وفي اثر قومنا انه اذا اختلف الزوجان ولا بينة لهما فله ما يليق بالرجل كالسكين والرمح والفرس والكتاب مع يمينه ولها ما يليق بالمرأة مع يمينها كالحلى وما يلبسبه الرجل وما يليق بها كالعبد فقيل يحلفان ويقسمانه وقيل يحلف الزوج ويأخذه وبه العمل واليمين في تلك المسائل على الزوجين واما الورثة فيمينهم على العلم واذا نكل من يحلف حلف خصمه واخذ ذلك والله

أعلم.

94

-

-