كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٥

باب القعود

ان عرفت ارض لرجل او غيره ولآخر مثلا فيها او في قريب منها شجرة فنبتت اخرى من تحتها او من قريب بحيث يتوهم انها منها ولم تعرف من اصلها او من الارض قرب الارض التي نبتت هي فيها اولى بها ولو وافقت تلك الشجرة او النخلة ولم تخالفهما في شيئ او كانت في حريمها قال القطب ووجه ذلك انها نبتت في الارض فهي لصاحب الارض لا تخرج عنه الى صاحب الشجرة الا بظهور انها من شجرته بان يبحث عن ذلك بلا مضرة لها والا ان شهد الامناء انها منها لا مكان ان تثبت بدون تلك الشجرة واذا ثبت انها منها فلصاحب الارض ان يأخذه بنزعها قال القطب ويفيد كلامه انه ان امتد غصن او جذع الى ارض غيره فنبت له فيه عروق فانه لصاحب الشجرة او النخلة لا لصاحب الأرض ولو كان يستغني عن اصله وطالت المدة وكان يثمر قال القطب وفي نوازل نفوسه ان خرجت عروق لارض غيره اخذ بنزعها وان تركها حتى اثمرت ثبتت عليه وقيل لصاحب الارض ما انبتت ارضه وكذا ان حمل السيل شجرة فنبتت في ارض غيره ولبثت ثلاث سنين ثبتت له على صاحب الارض وان كانت شجرتان لرجلين ولم تعرف فنبتت اخرى بينهما ولم تعرف من ايهما فهما فيها سواء لان الارض بينهما ولو وافقت احداهما من كل جهة حبا ونوعا وصفة او كانت من جنسها وقيل هى لمن وافقت شجرته او وكذا ان ماتت احداهما وبقيت الاخرى ونبتت اخرى بينهما ولا بيان على انها من احداهما وكذا الصنوان ان بنت ودي بينهما وان خرج من صنو احدهما ر به بنزعه وكل نابت من عروق شجرة او غصونها بارض الغير فهو لرب النابت ويوخذ بنزعه من ارض غيره وان دخلت غصون الشجرة في ارض غيره

نخلته

اخذ

??

-