الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩٦حتى
نخلة ومكنت فيها مقدار ما تثبت فيه المضرة تثبت وان تعوج غصون او التصقت بالارض وهي ارض صاحبها فنبت منها عرق فان استغنى عن جذر الشجرة او النخلة فله حريم آخر غير الاول والا فالحريم الاول فقط قال القطب قال الشيخ احمد بن محمد لا حريم للعروق ولو ظهرت على الارض ولكن يمنع مما يفسدها ان مكنت مقدار ما تثبت وان نبتت شجرة اخرى من العروق ثبتت ان استغلت او استغنت وقيل ان ادركت غلتها ومن له شجرة في ارض غيره فلصاحب الارض ان يمنع العروق ان تجاوز الموضع الذي بلغته فيما جاوز الحريم وان جاوزت ذلك فليقطعها ولصاحب الشجرة منعه من عمارة ارضه فيما رد الحريم وان كانت شجرة في حد ما بينهما تواخذوا على نزعها مالم تثبت واذا ثبتت كانت بينهما كما اشتركا الارض وقيل على روسهما وان ثبتت فلها الحريم من كل ناحية عليهما ويتمانعان من عمارة حريمها وما وجد مع ميت ولو طفلا او مجنونا من لباس ولو خاتما او نعلا او غطاء او فراش او وساد او ما وجد ملفوفا عليه يده او بين اصابعه او وجد في فيه او انفه او وجد مربوطا الى جسمه او ثوبه او ضفر عليه شعره قعد فيه وارثه وفيما تحت فراشه او و ساده غير مدفون قولان مختار الديوان ان يقعد فيه وارثه واما المدفون تحت فراشه فلا يقعد فيه وارثه لقوة امكان انه دفنه فيه غيره ثم جاء ففرش عليه وهذا القعودان سكن ببيت ليس له ومات فيه وان بكراء او عارية وان لم يسكن فيه سكنلكن مرض ونقل اليه او دخله فمرض فيه فلا يقعد الا فيما لبسه او غطاه ولا يقعد
الله
في فراش او وسادة او ما وجد تحت فراشه غير مدفون قال القطب رحمه و قال ابو زكريا ان مات الصانع فكل ما في بيته او حانوته يقعد فيه ورثته الا ما قامت عليه البينة انه لغيرهم وكذلك ان مات في بيت كان فيه بكراء او عارية فورثته هم القاعدون فيه الا ما قامت عليه البينة انه لغيرهم ون سكن مع
-
97.
-