كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٧

المريض رب البيت ومات احدهما لم يقعد الحي منهما فيما فيه ولم يقعد ورثة الميت ايضا فيه بل هو مشتبه بينهما موقوف الى البيان او الصلح وقيل ان لم يكن المريض ساكنا فذلك لرب البيت لان المريض كالمتاع هو بنفسه يحتاج الى من يقوم به وقعد وارث المريض في دابة مات عليها وفيما عليها وفيما قيدت اليه بان ربطت اليه كرحل وغرائر او ربط اليها فكانت تجره ان لم يكن وان كان معه احد يقوم به او رفيق له فان ذلك يوقف للبيان او الصلح وقيل للصحيح لان المريض كالمتاع وكذا طفل ومجنون وجد عليها فانه يقعد فيها

هو

ان

وجد

معه احد

او وجد على فراش فانه يقعد في الفراش وفيما على الفراش او ردها الى فراشه ولا يقعد فيما تحت الفراش ان دفن وان لم يدفن فقولان وان وجد طفل لا يملك نفسه لصغره مع ميت على دابة او في فراش او وجد معهما مال يقعد احدهما للآخر في ذلك لانهما قد تساويا في عدم جلب النفع وقعد صغير في خص او بيت وجد فيه وحده وفيما فيه لا ميت ان وجد فيه وحده ولا سيما غيره وقعد مراهق او بالغ ان وجد مع ميت او طفل لا يعقل لصغره او يعقل لكنه لم يراهق على دابته فيها وفيما عليها والمجنون كالطفل وان ولدت امرأتان في بيت او غيره فماتنا او احداهما او حييتا معا ولا يفرز ولدهما فاختلف ابواهما او تنازعا في الحي منهما ان مات الآخر فلا يقعد احدهما للآخر فالوالدان خليطان وقيل يحكم بالشبه او القافة سواء كانت المرأتان مسلمتان او مشركتان او احداهما مسلمة والأخرى مشركة حرتان او امتان او احداهما حرة والاخرى امة وكذا ناقتان او شاتان ولدتا بمحل ليلا ولو وجد اتباع من نتاج او امهات فلا قعود لاربابهما بالتبع فالاولاد مال مختلط يصطلحون فيه وقيل يحكم بالشبه واما ان انفردت احداهما باحد الاولاد في الاتباع فربها اقعد في الولد لعله الاتباع وكذا ان مات احد الولدين وعاش الآخر واختلف اصحابهما في الحي

97