الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩٨كله يدعيه فلا يقعد احدهما في الحي ولا في الميت بل شركة خلطة وقعد مرضعة في رضيعها ولو وقفت حولها اخرى تلحسه او تتحنن عليه لان الرضاعة اقوى من ذلك ولا يحكم في بني آدم بقبول الولد لاحدى المراتين ولا يقعد احد راكبي دابة لاخر مطلقا ولو ركب احدهما قدامها وعلى السرج او نحوه او مسك احدهما الرسن او نحوه وقيل ان كان عليها سرج او نحوه كحوية و بردعة قعد فيها الراكب عليه وان قعد فيه اثنان لم يقعد احدهما للآخر وقيل يقعد المتقدم لقوله صلى الله عليه وسلم صاحب الدابة احق بصدرها مطلقا كان عليها سرج او لم يكن قعد عليه او لم يقعد عليه ان امسك لجاما او نحوه كرسن قال القطب زيد هذا القيد لتقوية الحكم وليس في الحديث لان الحديث ليس ضافي المسئلة بل في حكم ادب ترادف اثنين على الدابة ويقعد الراكب للسائق والقائد وقيل يقعد السائق او القائد للراكب قال القطب رحمه الله والصحيح الاول لان الركوب اعظم وقيل لا يقعد احدهما للآخر وقعد القائد للسائق لانه امكن وقعد ماسك رسنها مما يلي راسها ان قادها وقيل عكسه لان الرسن مجعول للامساك من طرف ولا قعود بين ماسك فرس من لجام او ناصيته او رسن وبين غيره وان وجدت ذبيحة بين قوم لا في ايديهم او مال دارت به جماعة في الأرض لا في ايديهم ولا في يد بعضهم فلا قعود لهم فيه لغيرهم وان كان بايديهم قعدوا فيه وقعد في الدابة من عرف بسقيها و علفها او برعيها ان كانت بيده تاوي الى داره ولا يقعد في الدابة باتباع منها له ان امسك لها طعاما يعطيه ولا قعود لرافع شيئ من فحص ان لم يعرف له قبل ولم يكن من اموال الفحص التي يستوى اليها الناس وله حكم اللقطة فهو اولى باحكامها من تعريف واتفاق وان تجاذب داخل على آخر في بيته تو با او غيره مع الآخر في البيت فلا قعود بينهما لانه لم يوجد في الارض او السقف او الوتد بل بين ايديهما وقيل
?
98
-