كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٠

لسان

والمصراعان والرحى لا يقعد بعضها في بعض ان عرف وبخص في ادائه من حبال واوتاد متصلة بها لا عكسه وكذا الخباء والخيمة ولا قعود بين حصير الخص السفلاني وحصيره الفوقاني اذا عرف له في وجوائزه وركائزه حيث لا بيان ويقعد ببيت في باب لا عكسه فك او ركب ولا قعود بين قفل ومفتاح ويقعد بحائط في متصل به من خشب ووتد وحلقة لا عكس ويقعد بارض فيما عليها من نبات وشجر وبناءوما ركز فيها كالخشبة وما فيها من كعين وبير وما جل وغار ولا يقعد بهذه المعاني في الارض ويقعد بتابوت الميزان وهو العود او الحديد الدائر على لسان الميزان فيما معه من كفات وعمود وصنج وهو الميزان ومثاقيل ودنانير ودراهم وغيرها كعكسه ان اتصل ويقعد بكفاس وقادوم و مسحات فى الخشبة التي تدخل في ذلك لا عكسه وبمنشفة حجام في محاجم ومشرطة كعكسه وقعد واضع حب ببيت غيره فيما وجد فيه من ذهب او وغيره وكذا ان جعل الحب او غيره في وعاء استعاره وقيل رب البيت ورب الوعاء هو القاعد فيما وجد فيه من ذهب او فضة وغيره وكذا ان جعل الحب او غيره في وعاء استعاره وقيل رب البيت ورب الوعاء القاعد فيما هو وجد في الحب الذي في الوعاء او في غير الحب قال القطب رحمه الله وفي الديوان واذا اشترى تلك الحبوب من غيره فوضعها عند رجل آخر واستعار وعاء فجعل فيه ذلك فكلما وجد فيها فالبائع هو القاعد فيه وقيل صاحب الوعاء هو القاعد فيه وان ادعى حرو عبد ما بايديهما وقال العبد انه لمولاه فهو بين الحر والمولى ان بينا وكذا ان ادعاه حران وبينا فلا عدلهما بينة لا للاكثر شهادة وان تساويا عدالة وعددا فنصفان حيث امكن الجمع كالداربين عليها اثنان وان استوت الشهود عدالة وزادت شهود احدهما بالعدد فلاكثر هما وقيل له تعتبر الكثرة فيقسمان سواء وقيل يقسم على عدد الشهود قال القطب رحمه

فضة