الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠١الله واجمعوا ان بينة الرم وان قلت اولى من بينة مدعي الاصل وان كثرت الا ان كانت بينة على اصل لا حق لهم في الرم وكذا يكون لمن ترحجت شهادته بامر الاستواء في العدالة والعدد فانه اذا تكافاءت البينتان فيما لا يمكن
غير العدالة مع
فيه الجمع ابطل اصحابنا اضعفهما كبينة الحرية تقدم على بينة العبودية وبينة
جر
الرضى بالنكاح على بينة الانكار وبينة مدعي العاجل على بينة مدعي الأجل وكذا كل من كان القول قوله تقدم بينته الا ان لنفسه المدعي شيئا أكثر من المدعي عليه وتقدم بينة مدعي الشراء بالف مثلا على مدعي البيع بالفين مثلا وبينة المشتري بكذا على بينة الشفيع باقل وبينة الموت اولى من بينة الحياة والطلاق من الزوجية والقطع من الشراء والشراء من الارث والارث من العطية وبيع القطع من بيع الخيار وبيع الخيار من الرهن والرهن من الصدقة والعروبية من الولاء والحرية من الرق والمشاع والرم من الملك وذو اليد من المدعي والمسلم من المشرك والعقل من عدمه والحدث من البراءة ومدعي الشراء من مدعي الغصب والرضى من الانكار والنسب من الاقرار به والقرض من الأمانة وان شهدت بينة في المثال ان اباه اعطاه وقبض واخرى ان اباه لم يزل يأكل ويبيع قدمت بينة القبض وان شهد رجلان على غائب فقسم ماله وتزوجت ت امرأته ثم شهد آخران خياته لم يقبلا ولم يحي بعد موته الا ان صح وان تداعى اثنان في شيء ولم يبينا حنف كل الآخر انه له لان كلا منهما منكر واليمين على المنكر وقسماه ومن نكل عن اليمين دفع عن الثنيبي واعطي من حلف قال القضب رحمه الله وذكر قومنا انه صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فاسرعوا فامران سيهم بينهم فيها ايهم يخلف قال القطب وان صورة الاشتراك في اليمين ان يتنازع اثنان شيئا ليس في يد احدهما ولا بينة لاحدهما فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واستحق قال ويؤيد ذلك ما روي من طريق الي رافع
-