كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٣

رحمه

الاجل والتحجير ولو بين بعدول انه عبده وانها زوجته والتحجير كالحكم ولا يقبل البيان بعد التأجيل والحكم وقيل يقبل حتى تتم ثلاثة آجال ويعجز عند كل منها وقيل اربعة فتحجيره هناك الحكم بطلاقها فتتزوج به او بالعتق فلا ينفعه بيانه لانه لما حجر عليه دار امرهما بين ان يكونا غير زوجته وغير عبده وان تكون طالقا او يكون حرا فحجره مثل قوله ليس عبدا لك او ليست زوجة لك ولكن لم يرد الحكم بالنفي ولا سيما انه هنا بالعجز عن البيان ومدعي الشيئ لنفسه او قعد فيه ممن يدعيه بكرهن او عارية ونحوهما ورجح عكسه لان مدعيه بكرهن كالشاهد لغيره فهو دون خصمه في جر المنفعة لنفسه وان بين كل من قاعد في شيئ باليد وخصمه حكم به لمن لم يكن بيده على المختار قال القطب الله والواضح ترجيح بينة من كان بيده ان اتى بها اولا او اتيا معا وقيل تقبل بينته على النتاج واذا ادعت المرأة المس بعد الخلوة وارخاء الستر وانكر فلها الصداق قال القطب قال قومنا لان الحامل على الوطى امر جبلي لان العادة ان الرجل اذا خلا بامرأته اول مرة مع الحرص عليها والتشوق اليها قل ما يفارقها قبل الوصول اليها وتحلف وتأخذ الصداق كاملا ولو قام مانع شرعي كحيض ورمضان نهارا واحرام بحج او عمرة واعتكاف وقيل لا تصدق مع المانع الشرعي الا ان كان زوجها ممن لا يبالي بذلك وكذا المغصوبة تدعي الوطى لها الصداق كاملا بلا حد عليها ولا عليه ان لم يقر وعليها اليمين وقيل لا يمين عليها قال القطب وزعموا على مذهبهم ان ارخاء الستر كالشاهد فتحلف معه الزوجة وكذا زعموا ان الرهن كالشاهد في قدر الدين فياخذ ما قال ويحلف قبل الاخذ قال وزعم بعض ان الامر كذلك لكن ان كان قيمته قدر ما قال من الدين وقال بعض ان ساوى الرهن حلف الراهن ليس الدين اكثر قال والمذهب كما مران القول في الدين قول من عليه الحق ويحلف وان لزمت اليمين المدعى عليه فنكل

-

103

-