كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٤

عنها وتم نكوله حلف المدعي واخذ وان قال المدعي عليه بعدما حكم الحاكم بنكوله اني احلف لم يقبل منه وان ادعى اثنان امة ادعى كل انها امة له او سرية له او امرأة ادعي كل انها زوجته او بنته عند الحاكم فاقعدت في نفسها احدهما فقى قعوده فيها بقولها قولان وان قالت تلك المرأة زوجي او مولاي فلان سواهما قعد فيها من نسبت نفسها اليه وعلى الحاكم ان يقعده فيها ويرفع النزاع ورجع النزاع بينهما ان انتقى منها وجاز في الحكم استخدام طفل لمستعمله لمدعي عبوديته وقد انكر الطفل العبودية ولا يترك ان يتلفه بوجه كقتل وكاستعماله في موجب الهلاك ولا يخرجه من ملكه او بلده لما لم يكن للطفل والمجنون كلام ولا قيام قام الشارع لهما بالمحافظة لهما في يد مدعيهما ولم ينزعا من يده لانهما وجدا في يده فكان اولى بان يترك في يده حتى يمكنهما القيام بالبيان فيبينا واجبر على انفاقهما اكلا وشربا ولباسا الى البلوغ او الافاقة فينصب الحكم بينهما وجعلا بيد امين واجبر على انفاقهما كذلك ان خيف اتلافهما واذا ادعى احد اصلا بيد احد او بعضه اجل له الحاكم اجلا ياتي فيه ببينته ولا تثقف في ذلك عند غيرنا قال القطب وعندنا يثقف عن والاخراج وينتفع حتى يحضر خصمه البينة ومن ادعى اصلا بيد احد وله شاهد واحد ثقف حتى ياتي بآخر لاجل ويترك في يده لا يخرجه من ملكه ولا يهدمه ولا يغيره الا باصلاح الفساد وتوقف غلته كذلك وان خيف فسادها بيعت وتقف ثمنها وقيل لا تثقيف بشاهد واحد وان كان المدعى فيه مما يسرع اليه الفساد كالفاكهة الرطبة واللحم بيع ووقف ثمنه ان لم يقبل التأخير وان قبله

الاتلاف

يخاف عليه الفساد فيباع ويوقف الثمن ولا يعتبر ادعاء طفل او مجنون

رحمه الله

ووجه ذلك انه لا

وقف حتى كون احد سيدا له مع انكار الانسان قال القطب رحمه خصام للطفل والمجنون وان قبل لزمه انفاقه واذا بلغ فله الخصام ولا يوخذ

-

1