كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٥

باقراره السابق في الطفولية ويبين مستعبد بالغا ان حجد ذلك البالغ ويحبس ان طلب مستعبده حبسه الى ان يبين لاجل مسمى بنظر الحاكم واجبر على اتفاقه وكذا مدعي امرأة او عبد او امة ان طلب المدعي يمينا من المرأة او الامة ان تحضر عند اجل يؤجله الحاكم له او من العبد كذلك او طلب ضمينا بان لم يقنع باليمين فطلب الضمين الى البيان وجده وان لم ياته بضمين ولم يحلف او لم يقبل المدعي اليمين حبس المدعي للمرأة والعبد وانفق المدعى عليه لانه عطلهم واثبت على نفسه كما يوجب عليه نفقتهم ولا رجوع فيما انفق ان تبين خلاف دعواه وان لم يجد بيانا في الاجل وجد يمينا على المرأة انها ليست امرأته وعلى الامة انها ليست امته وعلى العبد انه ليس عبده وكذا حكم عكس القضية فيحبس الى اجل البيان وان لم تطلب المرأة او الامة او العبد الحبس وهو ان تدعي انها امرأته او امته او بدعي انه عبد لهذا الحر فينكر فعليهم البينة وان لم تكن حلف انها ليست امرأته او امته او انه ليس عبده ولا نفقة لهم عليه في الاجل الذي يؤجل للبينة قال القطب رحمه الله وفي الاثر ان ادعى تزوج امرأة ليمنعها اجل بقدر ما تاتي بينة فان كانت مع زوج واحتج احد في تزوجها لم توقف عن زوجها ولا يوقف عنها الا ان العقد فيمنعان عنها معا ويوجل كذلك فان بين والا خلي بين الرجل وزوجته فان صح العقد للطالب قبل تزوجها فطلب رضاها ويمينها انه ليس زوجا لها فله عليها اليمين فان حلفت برئت منه وان ردتها اليه وحلف كانت امرأته ومن ادعت على زوجها طلاقا وبينة اجلت كذلك وان ادعته ممن يرد نكاحه كمولى او حرمة بينهما كرضاع اجلت ومن ادعى على زوجته جنونا او جذاما او برصافا حشا او عفلا او نخشا فليبين انه كان بها قبل نكاحها الا ان كان مما لا يشك فيه ومن احتج ليتيم او غائب او نحوهما على رجل بمال في يده اجل وكذا مدع حكما من قاض او وال على ما بيد صاحبه الا ان تلف

صح