كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٦

وان احتج في تجريح شاهد او معدل او ادعي اصلا اجل ايضا قال القطب قال

له

ابن محبوب من ادعى على رجل حقا وبينة عليه حبس يوما فان اتى بها والا ترك ان لم يجد كفيلا وان ادعاها سئل عنها فان كانت عادلة اجل له والا انفذ الحكم وان ادعت المرأة انه زوجها وانكر وطلبت يمينا بطلاقها ثلاثا ان لا يغيب عن تبيينها اذا جاءت به في الاجل انه زوجها حلفه الحاكم بذلك لئلا يعطلها وتجد لنفسها منه يمينا ايضا بالثلاث ان ادعاها انها زوجته ان يحضر عند الاجل الذي اجله الحاكم ان لم يجد بيانا عند دعواه وان ادعت متولاة ان زوجها طلقها ثلاثا وعرف بكثرة اليمين بالطلاق حبس بتهمة ان لم يجد بيانا حتى يرفع نفسه عنها او يجييء بما يدفع عنه التهمة مثل ان تقول بعد ذلك ان الفاظ طلاقه كذا فيتبين ان ذلك اللفظ غير طلاق وللحاكم ايضا تحليفه بطلاقها ثلاثا لا يفترق مع الحاكم او بما يلجئه لحنث ولو بمحال او متعسر قال القطب رحمه قال ابو زكريا وقد حكم ابو عبد الله ابن ابي عمرو ايضا انه حلف رجلا على مثل ذلك ان يوفي الى سجن جادو في هذا اليوم وهما بتروس وذلك عند غروب الشمس على نواصي الجبال وانما طلب في ذلك حقه واتبعه الامناء حتى غابت ذلك ان يخلفه ان لا يأكل ولا يشرب او ان يطلع الى السماء

الشمس ومن

من

الله

ويصلها قال وكذلك يخلف الحاكم بمتعسر او محال يلجئه لحنت اذا ادعت الامة او العبد المتوليان انه اعتقهما وقد عرف بكثرة الحلف بالعتق قال وفي الديوان ولا يخلف الحاكم بحد من حدود الله ولا بالطلاق ولا بالعتق ولا بالحج ومن خاف منه ان يكسر الايمان فليختم له بالطلاق واحدة ومنهم من يقول يختم له بالطلاق ثلاثا ومنهم من يجوز له في الايمان كلها ان يحلفه بكذا وكذا حجة او كذا وكذا رقبة او بماله للمساكين ومنهم من يقول لا يحلفه بماله للمساكين الا بمقدار ما ادعى عليه المدعي ولا يخلف الحاكم احدا على ان لا يسرق اموال

بعتق