الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠٧الناس ولا ان لا يوذيهم او ان لا يقطع عليهم الطرق او ان لا يشرب الخمر وما اشبه ذلك مما لم يكن ومنهم من يقول يحلف على ذلك قال القطب رحمه الله قيل لسحنون ان ابن عاصم كان يحلف بالطلاق فمن اين اخذ هذا قال من قول عمر بن عبد العزيز تحدث للناس اقضية بقدر ما احدثوا من الفجور قال القطب وذلك في دفع الظالم عن المظلوم ودفع الحيل والمكر لا في الوجه الذي لا يجوز شرعا فان الحلف بالطلاق ممنوع او مكروه لما ورد ان الطلاق والعتق من ايمان الفساق والعقوبة على المعصية تكرير لها وذلك لا يجوز قال ولعل مجيز ذلك اجازة المسيس الحاجة ارتكا بالاخف المضرتين كذا قيل ويبين عبد ادعى عتقا من ربه وانكر ربه ولا يمنع من طلب البيان فان لم يجد البيان لاجل اجله الحاكم وجد يمينا من ربه يحلف اني لم اعتقه وانه عبد ومنع من اخراجه من ملكه لاجل الحاكم وان قالت المرأة مسستني بعد الطلاق فانكر فالقول قوله ومن اقر بجناية طفل او مجنون او عبد او امة وادعى انه امانة في يده او اخرجه من اعتقه او بلغ او افاق قبل الفساد ضمن ما اقربه او قامت به البينة ولو عرف ان ذلك لغيره فان كان في يده بالتعدية فلا يرجع بشيئ على مولى ذلك وان كان بالامانة رجع عليه الا ان ضيع ولا يرجع على مولى ذلك اذا اخذ باقراره بجناية هؤلاء في الحكم ويأخذ من مال صاحبه خفية ان لم يكن في يده بتعد او تضييع وان قال صاحبه جنى او تلف بتضييعك وقال لم اضيع فمولى ذلك مدع وان قال كان بيدك بتعد فلا ترجع على بما غرمت وقال كان بيدي بالأمانة فالقول قول مولى الشيئ ولا تسترق امة وعبد باستخدام لهما الى موته ان ادعيا عند وارثه حرية قال القطب رحمه الله وعندي انهما يسترقان بذلك ان كانا في حياة الموروث بالغين عاقلين قادرين ان يقرا بالحرية لا جبر عليهما ولا خوف قال ولا يمكن غير ما ذكرته وان ماتت تلك الامة ولم تدع الحرية وتركت اولادا عند
ملکه او
Y