الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠٨ربها فادعوا الحرية ثيت رقهم لانقطاعها الى الآخرة بحال ظاهرها الرق وكلفوا البيان على الحرية ومن ولدت امة مشتراة عنده اولادا فادعت الحرية ولا بيان لها فحكم اطفالها حكمها وهو الرق والاسلام في محل غلب فيه والحرية والطفولية والحضور والحياة والحلال والطهارة اقعد من اضدادها قال القطب رحمه الله الاصل ايضا انه ليس لبني آدم مال الا انه لا يشهد بالفلاس لاحد بمجرد عدم مال له في الظاهر انه لم يخالطه او يختبره ووجهه ان الانسان يولد فقيرا وربما ولد غنيا وقيل ان الاصل الغنى قال القطب وفي المنهاج لا يحبس احد على ما لا عوض له عليه مثل مالزمه من ارش ودية وصداق حتى يعلم انه غنى وامتنع عن الاداء لان الاصل في الناس الفقر والغنا حادث فيهم قال وفي الاثر من شهد عليه رجلان انه ناقص العقل وآخران انه وافره فبينة الصحة اولى وان شهد ان فلانا اشهدنا انه صحيح العقل كره ذلك لهما وللكاتب كتابته ولكن يقولان لا نعلم فيه نقصانا او اشهدنا في صحة عقله وقيل ان قالا اشهدنا فيها تم شهد بعدهما آخران انه ناقصه ردا وان قالا اشهدنا ولا نعلم فيه نقصانا قبلا ولو قال الآخران ذلك بعدهما والشهادة والكتابة على المريض في الوصايا وغيرها لا تكونان الا في صحة عقله ولا تقبل شهره التقديم والتأخير في موت المتوارثين ولا يقبل الا العدول وان شهدا ان فلانا مات وآخران انه في مقام فالحياة اولى مالم يحكم بموته فاذا حكم به ثم شهدا بحياته ردا الا ان عوين فالعيان اولى وقيل ان مات في طريق او اكله سبع وليس معه الا معه الا واحد لا يتهم الا باليقين في امره فانه يجوز في الاطمئنان وان شهدا بموته فاعتدت وتزوجت ثم شهد اعدل منهما واكثر وارضى انه لم يمت ولكنه اقبل اليها فلما سار عشر ليال مات فانها
حي
108