الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠٩ترثه وقيل اذا صح موته ببينة عادلة وتزوجت فلا تقبل بينة بحياته ولو كثرت الا
ان قدم او عوين فيفرق بينها وبين الاخير وغرما ما اتلفا وجازت شهادة الولد بموت ابيه الا في الارث لجره النفع والله أعلم
109
-
٢٬٥٠١ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.