كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٩

ترثه وقيل اذا صح موته ببينة عادلة وتزوجت فلا تقبل بينة بحياته ولو كثرت الا

ان قدم او عوين فيفرق بينها وبين الاخير وغرما ما اتلفا وجازت شهادة الولد بموت ابيه الا في الارث لجره النفع والله أعلم

109

-