الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٠باب الدعاوي في المعاملات
ان استمسك مقرض دينارين بجاحدهما عند حاكم وقال اعطني حقي من هذا قال الحاكم له ما تدعي قبله فيجيب بان لي عليه كذا وكذا قرضا فاعطنيه منه فيقول للمدعي عليه ما تقول فيما يدعي عليك فان اقر امره الحاكم ان يؤديه للمدعي وان لم يعط بعد الاقرار سجن ان لم يكن ذا عسرة ولا حد لسجنه الا الاداء الا ان تبين انه ذو عسرة فانه يخرج من السجن او حدثت له العسرة بعد السجن فانه يخرج وان امتنع من الجواب اجبر عليه ولو بالضرب او بالسجن او بهما ولا يحكم عليه عند جمهورنا ولا يطبع عليه اعز ماله عليه منعا له من الانتفاع به ليرتدع خلافا للمالكية قال القطب رحمه الله وقالت المالكية انه يجبر على الجواب بالضرب والسجن فان لم يجب قضى الحاكم للمدعي بلا بيان ولا يمين وقيل يقضى له بعد اليمين قال وهو المختار عندهم و به قال اصبغ وان فر من مجلس الحكم بعد فراغه من حجته انفذ عليه الحكم ولا تسمع له بينة بعد وان فر قبل فراغه انفذ عليه ايضا لكن بعد التلوم والامهال له وان جحد المدعى عليه ما ادعاه المدعي بين المدعي بتأجيل لاجل يؤجله الحاكم بحسب نظره وللمدعى على المدعى عليه يمين بموافاة اجله او ضمين منه ضمانة وجه بموافاة اجله ان طلبه ورضى الحميل للحاكم لا للمدعي فاذا اعطى جميلا فرضيه الحاكم فهو الجميل ولو لم يقبله المدعي وان لم يجد حميلا حبس المدعي عليه في الاحل الذي اجله الحاكم للبيان فان بين المدعي على نحو دعواه اجبر على الاداء وان لم يجد البيان وطلب يمينا كلف المدعى عليه بعد طلب المدعى منه الحلف واذ عانه لليمين باتيانه بمصحف كامل من فاتحة الكتاب الى آخر قل اعوذ برب الناس وانما ياتي به المدعي عليه لان اليمين حق للمدعي واجب على المدعى عليه وهو
11
•
-