كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٣

الاعمار قاصم الجبابرة ومدمر الفراعنة والاكاسرة الذي ياخذ من حلف باسمه كاذبا اخذ عزيز مقتدر ما علي لهذا الرجل كذا وكذا وان كنت حانثا في ذلك ينتقم الله من الحانثين بنكال الدنيا وعذاب الآخرة قال القطب رحمه الله وجدت منقولا من خط الفاضل ابن الشيخ خميس بن سعيد العماني صاحب المنهج وابنه المذكور اسمه ناصر بن خميس جاء الى جربة وقعد فيها اياما وكتب هذه المسئلة

ويحلف عند الحاكم او حيث ما اتفق صاحب اليمين قائما او قاعدا او متكئا ولا

هو

يشرط مسجد ونحوه ولا زمان فيما قل ولا فيما كثر قال القطب هذا المذهب قال وهو ايضا مذهب ابي حنيفة قال قال ويحلف في موضع قضي عليه فيه لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر ولم يذكر المنبر ولا الجامع وقيل يحلف بالله قائما مستقبلا في ربع دينار فصاعدا في المسجد الجامع عند منبره وقيل على المنبر وقيل يحلف قائما بلا شرط استقبال وتخرج المرأة اليه ليلا فيما له شأن واما ما دون ربع دينار فيحلف عليه حيث كان وسواء الموحد والمشرك وقال الشافعي لا يحلف عند المنبر الا في نصاب الزكاة فاكثر وان كانت المرأة ممن يخرج نهارا خرجت لموضع الحلف وان كانت ممن لا تخرج بعث الحاكم لها من يحلفها في دارها رجلا واحدا فصاعدا ومن الى من الخروج الى موضع الحلف وقال احلف في مكاني فهو نكول عن اليمين قال القطب رحمه الله ولا تخرج الشريفة والمخدرة الى مجلس الحكم نهارا الا ان شاءت وتوخر الى الليل وجازت عنها الوكالة في الاحكام وان لزمها اليمين امر ثقة يحلفها في بيتها بمحضر الخصم ولا بد من اخراج الوجه اذا كانت تحلف اذ لا يحكم على ما لم يكشف قال وعن مالك من ابي ان يحلف عند المنبر فهو كالناكل عن اليمين قال قال بعض الاندلسيين يعني عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وان عظم الامر كمثل اللعان والدماء والمال العظيم زيد التغليظ بالزمان

113

-

-