كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٤

المكان فيحلف في وقت عصر يحضره الناس فى المسجد للصلواة وتحلف اليهود في كنائسهم والنصارى في بيعهم والمجوس في بيت نارهم حيث يعظمون قال القطب ولا يحلف احد عن احد عندنا الا فيما باشر كالخليفة يحلف على المستخلف عنه فيما ادعى انه باشرفيه وفيما باشرفيه كبيع وشراء وقبض او اعطاء قال وكان سحنون من المالكية لا يقبل الوكيل من المطلوب الا اذا كان مريضا أو امرأة ويقبله من الطالب فقيل له اليس ما لك يقبله الطالب من والمطلوب فقال قد قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس اقضية بحسب ما احدثوا وفي الديوان وان لم يطلب المدعي يمين المدعى عليه فلا يحلفه له الحاكم الا باذنه وصح التحليف وان باليمين الغاموس سميت بذلك لانها تغمس صاحبها في النار والاثم وقيل ان اليمين الغاموس تذر الديار بلاقع وقيل ان اشد العقوبات عقوبة اليمين الغاموس قال القطب رحمه قال القطب رحمه الله هاذان حديثان والغموس فيهما اليمين الكاذبة فى حق انسان يقطعه وقيل اليمين الكاذبة مطلقا قال وفي الديوان ويجوز للحاكم ان يحلف باليمين الغاموس جميع من وجب عليه اليمين ولا يشتغل بقول المدعي اذا قال لا تحلف خصمي) الا بالمصحف وان اراد الحاكم ان يحلف رجلا بالغاموس فانه يمسك اصبعه الوسطى والسبابة من يده اليمنى بيد الحاكم اليمني ويقول له حلفت بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحـ الضار النافع الطالب الغالب المحيط المدرك الباعث الوارث منزل القرآن عالم السر والاعلان رب المسجد الحرام الآخذ بالنواصي والاقدام ما عليك لهذا الرجل كذا وكذا مما يدعي عليك فينعم له بذلك وان اكتفى الحاكم فحلفه بالله ما لهذا الرجل عليك كذا وكذا مما يدعي عليك فانعم المنكر فذلك جائز واذا اراد الحاكم ان يحلف امرأة بالغاموس فلا يباشر يدها الا ان كانت ذا محرم منه واما المشرك اذا اراد ان يحلفه فانه پاخذ بطرف ردائه يحلفه وان حلف الخصم

-118—