كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٥

?

خصمه بالله فقد اخذ حقه ولا يدرك عليه اليمين بالمصحف بعد ذلك ولا بالغاموس ولا يحلف الحاكم المنكر الا على ما ادعى المدعى لا يزيد ولا ينقص والاعمى في الحكم واليمين كالبصير وقيل لا يمين على الاعمى لانه لا يحلف لمن ببصره ويحلف له خصمه وقيل لا حتى يحضر من يحلفه له واختير وكذا الصبي لكن لا يحلف ولا يحلف له لان تحليف خصمه حكم عليه لا حكم له ولا يحكم على الصبي بل له واذا كان الحق عليه اخر للبلوغ وقيل يحكم عليه اذا لم يحتمل غير ذلك وانما يسمع الحاكم دعوى الصبي ان كان يعقل ما يخاصم فيه ويومر باحضار ابيه وان لم يكن استخلف له ويمضى له وعليه فعل ابيه في التحليف وغيره والمختار ان لا يمين للولد على والده وقيل له عليه كعكسه ولامه عليه كعكسه واذا لم يكن له بيان خيرهما الحاكم ان يحلفا او يردا اليه اليمين فان حلفا فقد حلفا برايهما وان ردا اليه اليمين فحلف اوصله الى حقه وان كرها ان يحلفا او يحلفاه حبسهما الحاكم على عصيانهما اياه ولا شغل بالمنكر ان قال يمين مضره يدعي علي قال القطب رحمه الله ومعنى يمين المضرة اليمين التي يقصدها الخصم ليغيظ صاحبه او يهينه بها او يشغله او يتعبه قال ففي الديوان يمين المضرة الامناء المدعي انه انما اراد ان يحلف المدعي عليه على ما ليس له فاراد يمينه المضرة ولا ينزعه الحاكم من اليمين ان لزمته على المختار بقوله هو يدعي يمين المضرة ولا بقول غيره ذلك فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من انكر ولا يترك ما يتحقق من لزومها بالانكار من الحديث بظن انه مبطل في طلب اليمين قال القطب والظاهر من الحديث وجوب اليمين على من انكر ولو لم تكن خلطة قال وهو قول ابي حنيفة والشافعي وقول في مذهب المالكية قال والمشهور في مذهب المالكية ان ينزع من اليمين ان لم تكن الخلطة او الظنة واذا ثبتت الخلطة او الظن وكانت الدعوى في

هو

ان

يتهم

115