كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٦

المعين لم ينزع وعن مالك لا تتوجه اليمين الا على من بينه وبين المدعي اختلاط لئلا يبتذل اهل السفه اهل الفضل بتحليفهم مرارا قال القطب رحمه الله وذكر الاصطخري من الشافعية ان قرائن الحال اذا شهدت بكذب المدعي لم يلتفت الى دعواه قال وقيل لا يمين حتى تثبيت الخلطة مطلقا قال والخلطة فيما زعم مالك ان يثبت انه عامله بالنقد مرارا او بالاجل ولو مرة وقيل حتى يثبت انه عامل بالنقد والاجل مرارا قال واشتراط الخلطة لليمين او الظنة مذهب اهل المدينة وذلك مصلحة خصوا بها حديث اليمين على من انكر لولا ذلك لا دعى اهل الشر على اهل الخير واهل المروة ليهينوهم فيخرجوا عن اليمين بالغرم باطلا قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس اقضية بقدر ما احدثوا من الفجور قال القطب رحمه الله جمهور الامة على انه لا تشترط الخلطة ويكلف الحاكم المدعى عليه ان ياتى بامينين يعرفان انه ليس من اهل الحلف بالمصحف او يقولان انه متولى ان ادعى عدم كونه من اهل الحلف بالمصحف او يقولان انه متولى ان ادعى عدم كونه من اهل الحلف بالمصحف وجهل ذلك الحاكم ويحلفه بالغاموس ان عرفه بالصلاح والتحليف بالغاموس هو لكل متولى في معاملة او تعدية ولا يشتغل الحاكم بالمدعى عليه ان عرفه بسوء حال ويحلفه بالمصحف ولا ينصت اليه ان ادعى عدم اهليته للحلف بالمصحف بعد الاجابة الى الحلف هكذا على الراجح وقيل ينصت اليه لان الاجابة الى الحلف اجمال فيقبل منه التخصيص وان اجاب الى الحلف هكذا ثم ادعى يمين مضرة ردت دعواه ان اليمين المطلوبة منه يمين مضرة فليحلف ولا ينزع من اليمين لانه قد اجاب اليها وكلف بيانا وان بالخبر مدع دفع ما عليه للغير بامر طالبه او استيفاءه منه او تركه له بعد اقراره بشغل ذمته وان لم يجد البيان حلف طالبه اني لم آمره بالدفع لفلان او انه لم يعلم بوصول ذلك لفلان

117 -

-