الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٧ضمانه
الذي امرته بالايصال له او اني لم استوف منه او اني لم اتركه له وغره ذلك المطلوب ما اقربه وان قال الطالب حلفه لي اني استوفيت او اني امرته ان يدفع لفلان او انه دفع او حلفه لي اني تركته له لم يقبل قوله لان الطالب هو الذي يخلف اني لم استوف او آمر ولم اترك وللطالب اذا اراد ان يخلف اني ما تركت ولا امرت ولا استوفيت فيأخذ وان كان المدعى حاملا بان ادعت ان هنا على فلان كذا وكذا واقر من ادعت عليه ولكن قال قد استوفت او امرتني ان اعطي فلانا مثلا واعطيت او تركت لي اخذت مالها حاضرا واعطت ضمينا وجه ان طلبه المدعى عليه الى وضعها ياتيه بها اذا وضعت لتحلف فتحلف بالمصحف وانما انتظرت للوضع لان الحلف بالمصحف مضرة للمال والبدن فخيف على حملها لانه لا دعوى عليه قال القطب ففي الديوان ان حلفوها بالمصحف فاسقطت فلا ضمان عليهم وقيل هم ضامنون وهكذا توخر الحدود حتى يبرأ المريض او يفيق المجنون او السكران وصح الحلف باسماء الله او بالغاموس مع الحمل ان طلبه منها المدعي عليه لتحلف في حينها بلا انتظار وضع وان ماتت قبل ان تحلف بالمصحف او بالغاموس وبعد الوضع او قبل ان تضع وقبل ان تحلف حلف وارثها انه ما علم انها استوفت او تركت او امرت ووارث المدعي كذلك يحلف ان مات المدعي قبل ان يحلف يحلف اني ما علمت انه استوفى ولا ترك ولا امر قال القطب وفي الاثر لا تخرج الشريفة والمخدرة الى مجلس الحكم نهارا الا ان شاءت وتؤخر الى الليل وجازت عنها الوكالة في الاحكام وان لزمها اليمين امر ثقة يحلفها في بيتها بمحضر الخصم ولا بد من اخراج الوجه اذا كانت تحلف اذ لا يحكم على مالم يكشف وجاز خروجها للحكم كما خرجت فاطمة رضى الله عنها الى ابي بكر تطلب ارثها من فدك وهند بنت عتبة الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو من ابي سفيان بلا اذن منه
-
117
-