كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٨

ولم ينكر عليها وكذلك حبيبة بنت عبد الله تشكو من ثابت بن قيس وان كان المدعي خليفة يتيم او غائب فطلب دين اليتيم فاقر به المدعى عليه وادعي استيفاء من الغائب او ابي اليتيم او نحوه اجبر المدعى عليه بما اقر واحيي يمينه لقدوم الغائب او بلوغ الطفل يحلف اذا بلغ على علمه اني لا اعلم ان ابي استوفي او امر او ترك ولا ينصت للمدعى عليه ان نسب الاستيفاء الى الطفل او المجنون فيعطى في حينه ولا يمين له عليه اذا بلغ او افاق وان نسب الاستيفاء الى خليفة حلف الخليفة انه لم يستوف وان ادعى ان الخليفة تركه له فلا ينصت اليه ولا يمين وان ابى الخليفة من الحلف ضمن لليتيم او المجنون والغائب لان النكول عن اليمين موجب لما ادعى على الناكل فهو السبب في التلف بترك الحلف فليضمن وذلك لانه خليفة ادعى عليه المباشرة قال القطب وفي الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من انكر وقال لمدع شاهداك او يمينه ليس لك الا ذلك وقال بين كل حالفين يمين اي بين مريدي حلف قرعة يمين اي اذا توجه اليهما وتنازعاها اقرع بينهما في الحلف مثل ان يدعي شيئا ولا يد ولا بينة فمن وقعت قرعته حلف واخذه وقد مر الخلاف في المسئلة وقال صلى الله عليه وسلم من اراد ان يحلف فليحلف بالله او ليصمت واليمين تدرك في القتل والمضرة في البدن والوطى والنكاح والطلاق والعتق والتعدي والمعاملة في المال ولا يمين في الحدود ولا في دعوى رجل على رجل انه وليه او ان له وليا يسمى فلانا او ان له عبدا يسمى فلانا لياتي به الى الحاكم ان ياخذ من حقه او ان للولي ما لا ان ياخذ منه نفقته وفي دعوى من عليه الدين الافلاس ولا يحلف الاب للابن وفي الام قولان ولا على الخليفة على الخصومة او الوكيل عليها ولا خليفة الغائب او اليتيم او المجنون الا فيما باشر بنفسه من بيع او شراء ولا يمين على الحاكم انه لم يحكم الا بالحق ولا على الشاهد انه لم يشهد الا بالحق

اثنان

118 -