الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٩من
من
الشاهد
ولا على منكر من يدعي انه خليفة فلان على حقه او خليفة الاب على اولاده ويحلف الولد لابيه وامه واحد الزوجين للآخر والسيد للعبد والعبد للسيد والحر للعبد والعبد للحر والعبد للعبد فيما يسمع بغير اذن سيده ويحلف الحاكم من استمسك به الطفل بالتعدي بلا اذن اب او خليفة ويدرك المسلمون اليمين على انكر احداث المضرة في طريق الناس او المسجد او المصلى او المقبرة او الساقية مما للعامة وقسموا اليمين ثلاثة اقسام الاول يمين التهمة وهي اللازمة في الدعوى غير المحققة والثاني يمين القضاء استحسنها الفقهاء احتياطا على حفظ لا يمكنه الدفع عن نفسه كالغائب والصغير والثالث يمين المنكر التي في مقابلة دعوى المدعي محققا لدعواه قال القطب رحمه الله وزاد المالكية اليمين العدل وتجب يمين التهمة اذا قويت التهمة ولا تجب مع ضعفها واذا وجبت فلا تنقلب على المدعي لان فرض المسئلة ان الدعوى لم تتحقق فلا يكلف بالحلف على مالم يتحققه وقيل تنقلب وقيل لا يمين اذا لم يحقق الدعوى قال القطب رحمه الله وعلى هذا فلا يمين على التهمة قال وهو ظاهر حديث البينة على المدعي واليمين على المنكر ومن اثبتها فاستحسان واذا وجبت على القول بوجوبها اذا قويت التهمة فنكل عنها وجب عليه الحق على الخلاف في الناكل عن اليمين وأوجبوا يمين القضاء على طالب من مات او غاب احتياطا على اموالهما يحلف انه بقي دينه الى حين الحكم لم يقبض ولا احاله على احد ولا وهب منه شيئا ولا امرت من ياخذه فاذا حلف فلا يعيد اليمين بعد قدوم الغائب ولو مرحين الا بامارة يشك بها في آخر مثل ان يحضر من غيبة ثم يسافر قال القطب والمذهب كذلك
لكن ان جاء الغائب او بلغ الصبي او افاق المجنون قبلت بينتهم والله أعلم
-
119
-