الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٢الدخول في رجوعه للمدعي بعد انعام المدعي به بعد انعام المدعي به لنفسه وان رده المدعى عليه لا على المدعي فقبله المدعي فرجع المدعي عليه فقيل يجد الرجوع فيحلف هو المدعى وقيل لا يجده وان رده على المدعي فرجع قبل ان يقبل المدعي فله
الرجوع وقيل لا وان رضي المدعي برد هاثم تركها فلا يجد ذلك فيحلف هو
لا
المدعي عليه وقيل يصيب الرجوع مالم يخلف وان الى مدع من يمين ردها عليه المدعى عليه فقبلها حتى يحضر مدعاه لم يجد الاحضار قبل ان يحلف لانه انما يجب له بعد اليمين والذي عند القطب رحمه الله انه يجب ان يحضره له اذا اراد ان يخلف لئلا يخلف ويعطله عنه بعد الحلف وان كان المدعي خليفة او حاملا فرد المدعى عليها اليمين عليهما فلا ياخذان مدعاهما حتى تقع يمين بعد قدوم او بلوغ او افاقة او وضع فيكون الشييء بيد المدعى عليه ان كان في يده قبل وان خيف ففي يد امين حتى يقع الحلف وبعد الحلف ياخذون لان المال لا يجب لهم الا بعد ان يخلفوا ولا يجدون ان لا يخلفوا لان خليفتهم قد ردت عليه اليمين فقبلها الا على قول من قال ان ردت عليه تركها فترجع للمدعي عليه مالم يشرع فيها ويمين الطفل يكون على العلم اذا بلغ وكذا كل من لم يباشر الفعل قال القطب رحمه الله وعندي انه اذا اردت اليمين على المدعي الذي هو خليفة وقبلها حلف ان باشر الفعل ولا ينتظر باليمين الطفل او المجنون او الغائب او الحامل واما ان كان الخليفة هو المدعى عليه فلا يجوز له ان يرد اليمين الى المدعي ومن طلب المدعي في كدينارين فأقر بواحد اجبر عليه وحلف على الآخر بلا استئناف دعوة لان ذلك معاملة واحدة قد اجاب عليها بالاقرار بالبعض وانكار البعض وكذا لو قامت البينة على البعض حلف على الباقي بلا استئناف وان ادعى عليه بدينارين من جهة القرض واقر بهما من جهة الشراء اجبر على اداء ما اقر به مستأنفة بدعوى لعدم اتحاد المعاملة وشهد عليه الحاكم ومن حضر معه حين
122
-