كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٣

فان

الاقرار فيؤدون شهادتهم عند حاكم آخر وللحاكم ان يامرهما باستئناف الدعوة عنده فيحكم عليه باقراره لان له الحكم بما علمه في مجلس الحكم قال القطب رحمه الله وكيفية استئناف الدعوة عند هذا الحاكم الذي اقر عنده ان يقول الحاكم اعد الكلام فيقر فيقول للخصم ما تقول انت هل لك ما اقر لك انعم اجبره له بالاداء ولا يمنعه ذلك من اخذ ما ادعاه ان بين عليه بعد او يقول له ما تقول فيما اقر لك به فان قال نعم قال للمقر تكلم بما اقررت له به فيعيد الاقرار الاول فيحكم له ويسترد الحاكم الجواب مطلوبا بكذا وعاء من كزيت أو حب مما يكال او يوزن مما ليس بعيار مثل ان يقول لي عليه بالسلف والشراء غرارة تمر او جولق بر او قلة زيت مما لا يضبط حده ومقداره فيقول الحاكم للمطلوب بذلك اردد الجواب ويجبره على الاداء ان اقر ولا يجبره على معين لانهما لم يعيناه ولكن لما اقر الزم اقراره ويحلفه ان جحد ويسترد الجواب في العناء المعلوم على العمل المعلوم وفي العناء المجهول على العمل المعلوم مثل ان يقول خط لي هذه الجبة بما تيسر وفي العناء المعلوم على العمل المجهول مثل احفر لي بيرا بكذا ولا يستردد في العناء المجهول على العمل المجهول ولا بيان على مجهول ولا رد يمين وان بمعاملة مالم يحضر الوعاء فان احضر او حد بحد معلوم او احضر مثله بلا زيادة ولا نقص صح البيان وصح رد اليمين ولا يستردد من عليه حب او عين بقرض بلا ذکر کيل او وزن او مقدار محدود ولا ترد فيه اليمين لانه لا الجواب في مجهول المقدار في كل وجه ولا ترد يمين في المجهول الا ان قال طالبه اعطيته مفتاح بيتي او مفتاح صندوقي او مفتاح بيت ميزاني لان يقرض منه حاجته لنفسه او لغيره فاخذ ولم يردد الي فامسكه لي منه ايها الحاكم فيسترده الجواب فان اقر بما ادعاه الطالب امره الحاكم باداء ما اقربه التزاما لما الزم نفسه و حلقه لطالبه ما بقي له عليه شيء وحلفه ان جحد ما ادعاه الطالب اصلا من

يسترد

123

—