الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٤كونه اعطاه مفتاح بيته ونحو ذلك ولا يصح فيه بيان لانه دخل وحده ولا رد ايضا لكونه مجهولا وان اقر بما ادعى الطالب وهو مجهول وادعى استيفاء من طالبه كلف بيانا انه استوفى فان لم يجده احضر ما شاء وحلف ما بقي شيئ ان طلب ذلك طالبه ثم يحلف الطالب المدعي انه لم يستوف فيأخذ الطالب ما احضره المطلوب في المجلس ويستردد مطلوب بكذا عينا او غير عين كالحب والحيوان من بيع اصل او ثياب وان لم يذكر اختلاف انواع الاصل واجناس الثياب اي لم يبين ان الاصل نخل او شجر او ارض او انها ثياب كتان او صوف ولزم ذكر نوع الحب بان يقول بر او شعير والحيوان بان يقول غنم او بقر لا سنه ولونه ان لم يكن البيع سلما وان كان سلما لم يستردد حتى يذكر السن مطلقا ولون الضان لان اعتناء الناس بالابيض لا بالاسود الا قليلا فان لم يحقق الدعوى مثل ان يقول اظن ان لي عليه كذا و كذا او اشك فلا تقبل دعواه ولا استرداد في بيع عين بعين غير نقد ولا في بيع شيئ بشيئ من جنسه لان ذلك ربا ولا في كل بيع لا يجوز ولا في كل بيع لا ينعقد ولا في كل دعوى لا تجوز كدعوى اجرة الزنى او الغناء بل ينهاهم عن الحرام ويعلمهم ما يجوز وما لا يجوز وجاز استمساك محجود له بجاحده ان استقرض من مجحود له دينارا فأعطاه له بنية القرض بلا تلفظ باقرضته لك بل اعطاه ساكتا فيستمسك عند الحاكم بالقرض وجاز طلب الدينار من المستقرض وان امر طالب قرض دينار او غيره مقرضا ان يرسله اليه مع عبد المقرض او طفلة او غيرهما ممن عينه له مع من امره ان يرسله معه فتلف قبل ان يصله فجحده بان قال لا اعطيك لاني لم آخذ منك قرضا او لم اطلب منك او لانه لم يصلني او لاني لم اقل ارسله الي مع من ارسلته قال المقرض للحاكم اعطني حقي من هذا لي عليه دينار بقرض ولا يلزمه ذكر من ارسله معه وان ذكر فهو اوثق له في نفس الامـ
فأرسله
12