الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٥حيث اتى بذكر القصة على آخرها واما في نفعه فليس ذلك باوثق له وان جحد الشراء مشتر اشياء مختلفة في صفقة بثمن معلوم كدنانير عشرة ثمنا لشاة ووسق تمر وقفيز بر قال بائعه للحاكم في دعوته لي عليه كذا من قبل بيع كذا وكذا فاعطنيه منه ويذكر اجناس الاشياء ويقول في طلب ثمن اشياء مختلفة باعها ايضا في صفقات ان جحده مشتريها لي عليه كذا دينارا من قبل بيع كذا وكذا ويسترده الحاكم الجواب ان اراد البائع منه اليمين فان اقر اعطى وان انكر حلف ولا يسترده بنية انه ان انكر كلف البائع البيان لانه لا يصح في ذلك بيان ان لا يجمع شهود شهادات مختلفة ويودوها بمرة في شهادة واحدة فذلك لا يجوز ولا يجمع مدع دعوات مختلفة الاحكام كتعدية ومعاملة في دعوى واحدة فان كان شاهدا كل منها على حدة شهد شهود كل منها على حدة وان كان شهود الجميع شهودا متحدين شهدوا كل شهادة على حدة وكذا المدعي بذكر كل دعوى على حدة ولا يخلطها بأخرى بل يدعيها ويستشهد عليها ثم الاخرى كذلك فاذا جمع المدعي دعوات مختلفات لم يجز للشهود اداء شهاداتهم في تلك الدعوى بمرة ولا شيء بعد شيء ولا للحاكم تسويغها بل يعيد الدعوى كل دعوة تقرن بشهادتها ومن استمسك برجل عند الحاكم بدعوى فانكره المدعى عليه فحلفه الحاكم ثم استمسك به على دعوى اخرى فان الحاكم يقول له اجمع دعاويك كلها احلفه لك عليها بمدة ومنهم من يقول يتركه الحاكم حتى يدعي عليه ثلاثا فيقول له حينئذ اجمع دعاويك ومنهم من يقول كل دعوى ادعاها عليه يحلفه عليها قلت او كثرت لكل دعوى يمين ولا ينصت الحاكم لمستمسك باحد عنده في شيء معلوم فكلفه بيانه بعد جحد خصمه ان اراد استمساكا بدعوة اخرى قبل انقضاء الدعوة الاولى لان ذلك تعطيل للأولى الا ان تقايلا في الدعوة الاولى وتركاها جميعا وكذلك ان حكم له بدعوة فاراد استمساكا بمثلها لا
حتى