كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٦

ينصت اليه الا ان قال قبل الشروع في ادعاءه لي عليه دعوات مثل هذه او زاد

عند

بعض الدعوات على بعض او نقص او اختلفت الاجناس او افترقا من الحاكم فتغيبا قدر ما يتعاملان ثم رجعا وادنى ما يخلف فيه بمصحف ربع دينار لان اليمين بالمصحف مضرة للبدن وغيرة فاشترط فيها ما تقطع فيه اليد ويباح به الفرج من الصداق ويحلف في الاقل من ربع دينار باسماء الله تعالى ويسترد الجواب ويجبر على الاداء وان على اقل قليل وعلى دينار ودرهم لا على قوله دينار الا درهما او دينار الاحبة لان الحبة مجهولة ويستردد الجواب على قيراط الذهب وعلى كل سكة عرفت واعتيدت في بلد الحاكم وعلى شيئ وتسميته من جنسه كدينار ونصف ودرهم ونصف ومد و نصف وان لم يقل ونصف كذا وذكر ذلك افضل وكذلك يستردد اذا ذكر عددان فصاعدا ولو لم يذكر جنس المعدود مع بعض الاعداد فقط فتحمل الاعداد على ذلك مثل ان يقول ثلاثة وعشرون در هما فيحمل على معنى قولك ثلاثة دراهم وعشرون درهما وقيل ليس ذلك بشيء ولا يسترد الا ان يذكر المعدود مع كل فيقول ثلاثة دراهم وعشرون درهما وصححوه قال القطب رحمه الله والصحيح عندي الاول لجريان كلام العرب والعجم على ذلك ومن استمسك باحد على دينار أو غيره فاقربه أو صبح بيانه ولم يذكرا نقصه اجبر عليه موزونا كاملا وان استمسك به على كذا دينارا او كذا كيلا بر واقر وادعي خلاف سكة ادعاها طالبه او عيار او ميزان ادعاه طالبه بلا بيان اجبر بما اقر وحلف على ما زاده الطالب انه لم يكن ومن باع سلعة بكذا حبا او غير الحب ادركه قبل فى كل بلد ولو في الحجاز ولو كان فوق ما يحمل الحامل وقيل يحكم عليه بمحل المعاملة ويدرك الدنانير والدراهم في كل موضع وان اسلف حبا لم يدركه الا في بلد السلف ويقول في الامانة والعارية والوديعة والمضاربة

– 126 -