كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٧

رهن

والرهن ونحو ذلك لي عنده كذا من قبل امانة او عارية او نحو ذلك وفي الغلط والربا قولان قيل يقول لي عنده وقيل يقول لي عليه ويقول لي عليه كذا وكذا من قبل كذا وكذا في غير ذلك كالبيع والاجرة والصداق والارش والسرفة والغصب ويصدق مستودع ومستغير ومضارب لا بيمين في تلف ما بايديهم ان كانوا امناء عند الحاكم وان لم يكونوا عنده امناء احتاجوا الى الشهود بكونهم امناء وان كانوا غير امناء او لا يدرك حالهم حلفوا وكذا وارثهم ان ادعى تلفه بيد موروثه لا يمين عليه انه تلف بيد موروثه لا ان ادعى تلفه فانه يغرم ولا يصدق في تلفه لانه لم يؤتمن عليه وانما اؤتمن عليه موروثه الا ان بين انه تلف وقيل لا غرم عليه ولكن يخلف انه ذهب لانه بقي في يديه من الموروث كالامانة وان جحد المستودع والمستعير والمضارب والمرتهن ما بيده وقال مثلا لا لك عندي او لا وديعة او لا امانة او نحو ذلك فبين عليه صاحبه انه بيده ثم ادعى تلفه لم يصدق الا ببيان او يمين وان جحد مدعى عليه ما يدعيه طالبه من الدعاوي وبين الطالب ما ادعاه ثم ادعى المدعى عليه استيفاء كلف بيان الاستيفاء فان لم يجده لم يجد من طالبه يمينا انه لم يستوف قال القطب رحمه الله قالوا في الديوان ان استمسك رجل برجل عند الحاكم على حق الحاكم على حق كان له فادعى المدعى عليه انه قد حلفه على ذلك الحق قبل ذلك عند حاكم غيره فان الحاكم يكلفه البينة على ما ادعى فان لم يات بها فليحلفه انه لم ياخذ منه اليمين على هذا الحق وان ادعى دينا فجحده ثم اتى عليه بينة ثم ادعى انه اوفاه ذلك الدين فعليه البينة انه اوفاه دينه فان لم تكن له بينة فليحضر المال ثم يحلفه انه لم يوف حقه فاذا حلف فليعطه دينه وما وجب عند الحاكم باقرار او ببينة او يمين فعلى المدعى عليه فيما وجب عند الحاكم ببيان دفعه لطالبه ان ادعى المطلوب الدفع للطالب ولا يمين للمطلوب على الطالب ان لم يجد البيان الا ان اقر ابتداء بلا تقدم انکار

-

127

-