كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٨

من

وهبه

معاملة

ثم ادعى الاستيفاء او البراءة فله اليمين على طالبه انه لم يستوف ولم يبر بوجد وان مات احد خليفتي يتيم او غائب او غاب عن مجلس الحكم لم يستردد الحاكم الجواب لباق او عليه ان علم الحاكم بذلك انه ليس خليفة وحده وقيل يجوز للحاكم ان يستردد له وكذلك الماموران والوكيلان والضمينان ومن عليه دين او من تباعه او عنده وديعة او رهن لاحد فاستمسك به مده ان له ربه والذي عليه ذلك او عنده عالم بذلك ومقربه فلا يجبر باقراره على الغير الا ان بين الادعاء بشهود شهدوا ان صاحبه اخرجه لملك مدعيه اقر او لم يقر علم او لم يعلم فحينئذ يجبر لاجل البينة لا لاجل الاقرار وبحجر عليه الحاكم ان يتصرف فيه حتى يبين الطالب وان اعطاه بلا كلام لم يلزم الحاكم يجوز له ذلك لعلمه بأن ما عليه او عنده قد اخرجه صاحبه الى هذا المدعي ويجوز اقرار الاب على ابنه الطفل والمجنون من الطفولية والاصم الابكم من حين ولد فيغرم الاب باقراره على هؤلاء ولا يصح اقراره على ولد ابنه الطفل الا ان ولي امره ويجوز اقرار الخليفة على من ولي عليه مادام في الخلافة وكذا قائم استخلف على الخصومة لا يجوز اقراره الا ان جوز له او فوض له

المسجد ومن

منه لانه

من ولي عليه وجاز اقرار احد المتفاوضين بدين عليهما من تجارتهما قبل ان يفترقا لا اقراره بعد الافتراق ولا اقراره بدين كان عليه من غير الشركة وان جحد المطلوب ان عليه او عنده لفلان ما ادعاه ذلك المدعي الطالب ان فلانا اخرجه الى ملكه ولا بيان للطالب حلف المطلوب انه لم يعلم ان الذي عليه او عنده صار للطالب بهبة او غيرها من ربه فلان ويجزيه خبر الامناء وهو فلان بن ان يقولوا انه اخرج الى ملك الطالب بهبة او غيرها من غير ان يحتاجوا ان يقولوا شهدنا او اشهدنا مالكه ومن استقرض من احد الشريكين او اشترى منه شيئا يدفع لمن اقرضه او باع له لا للشريك الآخر ولا لهما وكذا كل ما اخذ من

128 -