كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٩

شيئا

احدهما كامانة وعارية ورهن يرد لمن اخذه منه ولو بعد افتراق عن الشركة وكذا مقرض او بائع لاحدهما يمسك من اقرض له يرد اليه القرض او يعطيه ثمن البيع مطلقا انفسخت شركتهما او اقتسما قال القطب رحمه الله والمراد بالشريكين الشريكان شركة عنان او في بعض الاشياء دون بعض ونحو ذلك من الشركات التي ليس الشريكان فيها كرجل واحد بخلاف العقيدين والمتفاوضين و من قعدت لهما الشركة من ابيهما فانهما في ذلك كرجل واحد وان باع خليفة من مال من استخلف عليه ولم يقبض ثمن ماباع حتى بلغ اليتيم او افاق المجنون استمسك بمشتر منذ ان جحد الثمن ايهما شاء منهما اما الخليفة او المستخلف عليه ويخبر الخليفة الحاكم انه خليفة قبل هذا الوقت ويدعي العقيد بما فعل عقيده واحد من قعدت لهما الشركة بما فعل الآخر وكذا الشركة بالارث ويدعي الغائب بعد الحضور والطفل بعد البلوغ بفعل خليفتهما وكذا ان جحد مشتر سلعة من وكيل على بيعها ثمنها ويذكر كل كيف دار الفعل ويستمسك بالمطلوب ايهما اراد ويدفع المطلوب ما وجب عليه من ثمن البيع او غيره لايهما شاء ان علم المطلوب بذلك ولا تنصب الحكومة في حرام بالذات كخمر وخنزير وعذرة او لعارض كمغصوب ومسروق وربا وثمن ذلك ولا بين اهل ريبة ولا يعطى الحق لمن لا يعطيه ولا يحكم له به بل لا تنصب له الخصومة اذا جاء مدعيا ويجوز للشهود قيل ان لا يودوا شهادتهم له حتى يذعن ولا استرداد فيما جاوز المقدار كمدع على آخر مائة دينار من قبل بيع شاة الا على قول من الغبن جائز ماض على حاله او على قول من قال جائز ماض يرد فيه الى مادون الغبن فانه يستردد له على القولين قال القطب رحمه الله والواضح ان ينصبها ويبطل البيع على قول بطلانه او ينزع الغبن على القول الآخر واذا ادعى

قال

بيع

رجل على رجل ما كان بيده فنسبه المدعي عليه الى غيره فلا يشتغل به الا ان

129

-

—