الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٠اتى ببينة انه امانة في يده والا تخاصما وان ادعى انه امانة في يده لمن يلي امره لم يشتغل به فليخاصم مع مدعيه ولو بين انه لمن ولي امره وكذلك ان ادعى من بيده انه رهن او لقطة عنده او نحو ذلك فلا خصومة بينه وبين مدعيه ان بين قال القطب وذكروا عن ابن عبادان القول قوله فيما ذكرنا من هذا بلا بيان ولا تنصب فيه الخصومة لمدعيه الا ان استر ابن الحاكم فليكلفه البينة ومن ادعى ان ما بيد غيره مغصوب منه او ادعى عليه ما يخرجه عنه وانكر فعلى المدعي البيان والله أعلم.
130
-
٢٬٥٢٢ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.