الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣١باب في دعوى العبد
العبد المحجور عليه والماذون له والمسرح سواء في تعديتهم في الاموال والابدان يلزم سيدهم ما وجب لها من عزم ولكن لا يلزمه ما جاوز قيمتهم الا ان امرهم بالتعدية او جعله في ايديهم ومنهم من يقول يلزمه كل ما فعل العبد ولو كان اكثر من رقبته وان اقر بما افسد في اموال الناس لم يجز اقراره الا ان جوزه مولاه ولا يضمن فيما افسد حيوانه اكثر من قيمتها وقيل يضمنه كله قال القطب وهو الماخوذ به عندنا وان اقر العبد بالمعاملات لم يوخذ هو ولا مولاه ولو اقر بها مولاه الا ان كان ماذو ناله وقيل لا يجوز اقراره ولو ما ذوناله وان اقر العبد بمال بعد عتقه اخذ به ولو قال كان عليه في العبودية وصدقه من له الحق وتختلف احكام العبيد في المعاملة فيوخذ رب الماذون بما اقر به مما يتعلق بالمعاملات مادام في ملكه ولو جاوز رقبته ان لم يربه الحاكم في اقراره مثل ان يتهم بالميل الى نفع المقر له ولا يقبل اقراره على سيده ان خرج من ملكه ولا على وارثه ان مات ربه ويستمسك بخصم العبد الماذون له في امر المعاملة ولو ربه ويستردد خصمه له الجواب ويحلف له ان انكر ويجبر على الاداء ان اقر او بين العبد عليه ويشهد عليه ولو غاب ربه عن مجلس الحكم في ذلك كله وكذا الحكم عليه ولو بلا حضور من ربه وذلك لانه يستمسك به ويستمسك بربه فان تمسك الخصم بالسيد فجحدان له عبدا يسمى فلانا او جحدان له عبدا ماذونا بينه مدعيه وان بالخبران وجده والا حلفه انه لا عبد له او لا عبد له ماذونا وتحاض غرماؤه وغرماء ربه في العبد الماذون له وفيما بيده ان داين كل واحد من العبد والسيد من قوم على المختار ولا يصح اذن شريكه غير عقيد في التجر لعبد مشترك ولا تحجيره له عن بجر بعد الاذن فيه الا باتفاق الشركاء في
131
—