كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٢

الاذن والتحجير ومن اذن لعبده بالتجر في سلعة او صنعه معروفة فماذون له في الكل يتجر في جميع السلع ويصنع الصنائع كلها ويعامل بالبيع والشراء ولو

للاصل ولا يصح اذن خليفة على غائب او مجنون وضمن ما اخذ من الديون ويرفع السيد ماذونه من السوق بالنداء عليه بانه قد حجر عليه اذا اراد التحجير ويشهد العدول بذلك وكذا وارثه ان مات ربه والعبد المسرح وهو الماذون له في طلب القوت لنفسه يسترد منه الجواب لمستمسكه به في معاملة او صنعة ويحلف ان جحد ولو بلا حضور من سيده ولا يجبران اقر او بين عليه بل يجبر سيده ان يجيز اقراره على نفسه فيحكم على السيد به وقيل يجبر السيد على الاداء بالحبس بلا حبس ويسترد الجواب للعبد من خصمه ولا يحلف مطلوبه ان جحد حتى يحضر ربه ولا يجبر له على الاداء ان اقر بما ادعاه العبد او بين عليه حتى يحضر ربه ويوخذ سيده في معاملته بقيمته فاقل وقيل يوخذ بالكل ولا تدرك على السيد معاملة محجور مالم يخرجه من ملكه فحين اخرجه تلزمه قيمته فاقل ان احيا الدعوة طالبها ويسترد الجواب من العبد المحجور لماسكه في المعاملة ولا يجبر على الاداء ان اقر او بين عليه بل يجبر سيده اذا اخرجه من ويحلف في حضور سيده ان جحد ويسترد له من خصمه الجواب بحضور ربه ويجبر خصمه له على الاداء ويحلف خصمه الجاحد بحضور ربه والله أعلم.

ملکه

-

132