الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٣سالمة
باب في رد الاشياء بالعيب
يقول مريد رد سلعة او غيرها من العروض بعيب ان اشتراها بثمن
هذا
معلوم غير عالم به قبل الشراء لحاكم مستمسكا ببائعها اعطني حقي من اشتريت منه كذا بكذا وفيه عيب ولم يره لي او اراه لي ولم يخبرني انه عيب وقد استوفى ثمنه وهذه سلعته وخذ لي منه الثمن ان كانت تلك السلعة مما يقبض كالثوب او يحضر كالدابة هو او بعضه عند الحاكم ليكون الحكم على حاضر لا كاصل ولو غاب مثل الاصل فيستردد الحاكم البائع الجواب للمشتري فان جحد البيع او العيب بين المشتري ان كان له بيان او حلف البائع ما باعها اصلا وما باعها معيبة ان لم يبين وقال الربيع يحلف على العلم يقول والله ما علمت فيها عيبا او هذا العيب وان اقر بالعيب وادعى حدوثه عند المشتري حلف ما باعها الا من العيب ان لم يبين عليه المشتري اى العيب من عند البائع وان اقر البائع بالعيب وادعى اراءه العيب للمشتري فعلى البائع بيان على انه اراه اذا جحد المشتري الاراءة او على المشترى يمين انه لم يره البائع العيب ان لم يكن بيان وان ادعى البائع رضى المشتري بالسلعة معيبة او ادعى استعمالها بعد رويته للعيب او ادعى ان المشتري طلب الاقالة في السلعة بعد روية العيب بين دعواه فان اتي ببيانه فلا رد وان لم يات بالبيان حلف المشتري وردها ان لم يتبين اضراره باليمين ويجزي الخبران هذا العيب حاضر للصفقة او انه من البائع او قد اراه البائع المشتري او حضرنا الصفقة ولم يره فانه ولو كان نفيا لكنه محصور فجاز والعيب الذي يتبادرانه حادث بالنظر الى العادة والذي يتعين قدمه من البائع بالنظر الى العادة سواء في الحكم من انه من عند المشتري ان بين انه من البائع الامكان العقلي فلا يقال ان العقل لا يجيزان يكون هذا العيب حادثا
ولا يعتبر
-
133
-