الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٤عند المشتري عادة فيكون من البائع لظهور قدمه لان قدرة الله صالحة لحدوث
رحمه
ما ظهر لنا قدمه وبالعكس فالعيب من المشتري ولو ظهر قدمه لنا قال القطب الله قال ابو زكريا ان العيب الذي لا يمكن حدوثه عادة يحكم انه من البائع بلا بيان عند بعض وانه هو الماخوذ به ونصه وان اقر البائع بالبيع وادعى ان العيب انما حدث عند المشتري فعلى المشتري البينة ان هذا العيب قد كان في السلعة قبل شراءه اياها اذا كان العيب مما يمكن حدوثه في قول بعضهم وقال بعضهم لا يحكم الحاكم بالامكان وليا خذ البائع على الرد وهو المأخوذ به عندنا قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي فان الحكم في غالب الاحكام التي يحكم بها الخلق ترجع الى الترجيح ولا نلغي الترجيح لمجرد امكان له واليمين في العيب على العلم قال القطب وفي الاتر عن ابي سعيد ما امكن حدوثه عند المشتري فالقول قول البائع مع يمينه انه لا يعلمه فيه وما لا يمكن فالقول قول مشتريه مع يمينه وقبل بدونها قال القطب رحمه الله وفي النوادر من سماع عيسى بن القاسم اذا كان عيب يحدث مثل حلف البائع فيما يخفى على العلم وفيما لا
يخفى على البت فان نكل في الوجهين حلف المبتاع على العلم والله أعلم
-
134
-