الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٥باب الدعاوى في التعديات
يستردد الحاكم الغاصب الجواب للمغصوب منه وقد عرف الغصب بانه اخذ مال تعديا قهرا بلا حرابة قال القطب رحمه الله ان اخذ اموال الناس بالباطل على عشرة كلها حرام والحكم فيها مختلف الحرابة والغصب والسرقة والاختلاس والخيانة والدلالة على مال الناس والفجور في الخصام بانكار الحق او دعوى الباطل والقمار كالشطرنج والنرد والرشوة والغش وكل ذلك تعد والتعدي يكون في الاموال والنفوس والفروج والابدان فان استمسك المغصوب منه بالغصب استاداه واخذ منه حق التعدي وهو ضرب الادب ويجوز تعزيره لان التعزير على الكبيرة ويجوز ان ينكل لان النكال على الكبيرة والغصب كبيرة فللامام ان يفعل ما يصلح او يناسب قال القطب ومدعي الغصب على من عرف بالصلاح يودب ولا يمين له ولا ادب عليه وان ادعاه على متهم حلفه وان نكل حلف المدعي واخذ وان نكل فلا شيئ له وان عرف بالغصب حلف وان نكل حبس وهدد بالضرب فان اقر غرم باقراره وقيل لا وقيل ان عين غرم ولا ترجع اليمين في الغصب على المدعي للغصب ولا في التعديات ولا في النكاح ولا الطلاق والعتق والعفو يحلف الولي انه ما عفا فيقتله ولا يحلف الجاني وان ابى من اداء ما غصب اجبره عليه الحاكم وان بضرب ان لم يمكن للحاكم اخذه بان لم يعرف انه هو واخذه منه ان قام وامكن اخذه متميزا وقيل يضرب حتى يجيئ به هو ان كان قائما ولو امكنهم اخذه وان اتلف حكم عليه بقيمة مطلقا وقيل ان لم يمكن المثل وان امكن فالمثل وبسط الحاكم يده لما له وقضى منه واجب الحق عليه من قيمة او مثل ان ظفر بماله والا حبسه وضربه حتى يودي ولا سبيل الى قتله الا ان ظهر
-