كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٧

قال القطب وهو الصحيح قال وفي الديوان من غصب ارضا وحرثها ولم يقلبها صاحبها حتى ادرك الزرع فقيل يحصده صاحبها ويترك للمتعدي قدر بذره وقيل يحصده كله وقيل يحصده المتعدي ولصاحبها نقصانها وقيل هو للفقراء كله وعلى المتعدي نقصانها لصاحبها واما غير الاصل فيضمنه وغلته وما تلف ولو بما جاء من قبل الله وكذا النتاج وغيره فهو ضامن له ولجميع غلاته وان باع الحرام فتناسل عند المشتري فتلف في يد المشتري بما جاء من قبل الله او اتلفه ضمن البائع وقيل لا يضمن النسل ان تلف بما جاء من قبل الله واما ما دخل يده من الحرام بلا تعد فلا يضمن الا ما اتلفه او ضيعه قال وفي اثر يجب على القاضي ان يستأديه ماله بعينه ان قام وقيمته يوم الغصب ان فات الا في المكيل والموزون والمعدود الذي لا تختلف آحاده كالبيض والجوز فالمثل وان تغير بامر سماوي قربه مخير بين اخذه بنقصه وبين القيمة وان تغير بتعدية اخذه وقيمة النقص او اخذ القيمة والغلة ثلاث اولى متولدة عن المغصوب على خلقته كالولد ترد بلا خلاف وان ماتت الام خير بين اخذ الولد وقيمة الثانية متولدة على غير خلقته كاللبن والصوف والتمر فقيل ذلك للغاصب لحديث الخراج بالضمان والخراج ويردها ان قامت وقيمتها ان ادعى تلفها وان لم يعرف ذلك الا بقوله وهو الصحيح لان حديث الخراج بالضمان في غير الغصب وان تلف المغصوب فله القيمة ولا شيء له في الغلة او الغلة ولا شيء له في القيمة وهو القول الأول والصحيح الثاني انهما له الثالثة متولدة عن الشيئ كالكراء فانه يردها وقيل لا يردها وقيل يرد ان اكرى لا ان عطل او انتفع وقيل يرد ان اكرى او انتفع لا ان عطل وهو الصحيح وقيل بالفرق بين الحيوان والاصول ولزمه حق التعطيل عند الله اجماعا ولا يلزمه رد ما اغتل بتصرف وتفويت وتحويل غير كالتجر بالدنانير وزرع الطعام عند المالكية واما عندنا فلرب الشيء او للفقراء او له

الفلة

-

137

-