كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٩

حتى

عمامة القاضى المختصة به قال القطب والصحيح ان ذلك كغيره وان استهلك ما يغني عن زوجة كاحد الخفين فقيمة الجميع وياخذ ذلك وقيل عليه قيمة ما اتلف فقط وحكم من انجر اليه المغضوب بارت او هبة او شراء او غير ذلك مع علمه بانه مغصوب حكم الغاصب في جميع مسائل الغصب ولا شيء عليه ان لم يعلم وقيل يغرمه ان اتلفه وهو الصحيح ولا ضمان عليه ان لم يعلم حتى دخل ملكه فتلف بلا سبب ولا بتضييع والاشياء التي ينتفع بها كالتوب والسيف والصحفة اذا تعدى عليها عمدا او خطأ فان تلفت المنفعة المقصودة من ذلك الشيء خير بين اخذ قيمته ويأخذه المتعدي وبين اخذه مع ارشه وان ذهب راسا كاحراق الثوب كله فالعزم وان قل الفساد فكان ينتفع بالشيء كحاله قبل فارش بعد اصلاح ما يقبل الاصلاح كخياطة الخرق وغسل النجس احدا طعامه ومن منع مات جوعا او غصبه شرابه فمات عطشا او لباسه فمات لبرد او حر فعليه لوارثه الطعام بعينه ان وجد ومثله او قيمته ان تلف او قيمة الماء في الحكم او مثله ان تلف لا غير ذلك واما فيما بينه وبين الدية لانه سبب موته وعليه الندم لله والتنصل وارضاء الطالب الذي هو الوارث او صاحب المال ان لم يمت وقيل يحكم عليه بالمال والدية قال القطب وفي الديوان من قتل دليل الرفقة فضلت فهلكت بالعطش او رئيس السفينة فغرقت ضمن من قتل فقط اي في الحكم وان تعهد الدليل اضلا لهم او ضيع الرئيس او رقد ضمن الانفس والمال وكذا من تمسك بها حتى غرقت او تمسك بمهزوم حتى لحقه العدو فقتله او بفرس رجل حتى لحقه العدو فقتله او انزله عن فرسه ولهؤلاء دفع المتمسك لينجو ومن قتل امرأة او غصبها فمات رضيعها او غصب النوق او الغنم فمات اولادها او اخذ ولدها فتبعته حتى تلفت فان الفاعل لا يضمن الا ما فعل وقيل يضمن ايضا ما ترتب على فعله من موت

الله فعليه

-

139

-