كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٠

تأخذ

و تلف وان فعل ذلك كما يحل مثل ان يبغي عليه الراعي فيقتله فلا شيء عليه ومن غصب لرجل اصلبه ضمن ما تلف من القلة والماء استنفع بذلك او لا فانه يضمن نقصان الاصل نزع له الماء او لم ينزعه وقيل لا ضمان عليه في الاصل والماء الا ما انتفع به واذا اراد التوبة رد ذلك لصاحبه كله وجميع ما انتفع به وان لم يعرفه اشهد الامناء انه تبراء منه ولا شيء له فيه وكذا ان حضره الموت فليوص وصيا بعد وصي وقيل ينفقه على الفقراء ان لم يعرفه ومن جعل للناقة ما يمنعها من الولادة ضمن ما بين قيمتها تلد وقيمتها لا تلد وان اخذت من الفحل فضربها فزال ذلك قبل ان يكون دما ضمن ما بين قيمتها اخذت وقيمتها لم ومن نزع ما ذكرت به الاشجار قبل ان تأخذ ضمن قيمة الذكار لا ما فسد من الغلة اي في الحكم واما عند الله فيلزمه ذللاك كله ومن فتح بيت رجل فجاء غيره فأخذ فليس عليه اي في الحكم ما اخذ غيره وقيل يضمن ما اخذ غيره ايضا ومن فتح زرب غنم فدخل اليها ما افسدها او خرجت فافسدت او افسد فيها شيء ضمن وقيل لا يضمن ان دخل ما يفسدها الا الذيب ومن حل دابته فتلفت او افسدت او نزع كمامة الجمل العقور او حله ضمن ما افسد ومن فتح خابية او زقا او صرة فتلف ما فيها ضمن ومن اخفى ما ظهر او اظهر ما خفي ضمن ولو لم يحوله ومن حول شيئا ورده فلا يضمن ان لم يخالف اليه صاحبه او

يتوار به وقيل يضمن والله أعلم.

15.

-