كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٢

حلف عليه وقيل ياخذ بلا حلف وقيل يجبر المدعى عليه ان يحلف وذلك لانه لا يصح بيان مدع في مجهول لم يحضر واما مجهول حضر فتجوز فيه البينة مثل ان تشهد البينة ان هذه العرمة لفلان ولو لم يعرفوا كم هي او ان هذا الوعاء لفلان ولو لم يعرفوا جنس ما فيه ولا كيله وجاز الخبز لاخذ حق التعدي بان يقولوا ان فلانا قد فعل ما يوجب الادب او التغرير او تعدى على فلان فيضربه الحاكم او يقولوا انه قد اخرج منه الحق فلا يعاد ولا يجوز لاداء المغصوب ويجزي ان يقولوا قد اخذه في اعيننا او رأيناه ياخذه فهذه شهادة ويستردد الجواب خصم مدع غصب ما بيده لغيره كعارية ونحوها في يد الخصم الذي ادعى عليه المدعي انه كان بيده فغصبه ويستادي الحاكم خصم المدعي فيرد الشيئ الى من كان بيده بامانة او عارية او اقر بالغصب ويمهله اليمين بعد عجزه عن البينة لان المال لغيره ان جحد الغصب ورجا مدعيه من نفسه أو من صاحب المال بيانا عليه وان لم يرج بيانا حلفه وكذا خليفة الغائب او نحوه لا يحلف الغاصب لاموالهم حتى يقدم الغائب او يفيق المجنون او يبلغ الطفل ان رجا بيانه وان لم حلفه وجاز قوله الغاصب مع يمينه في كمتاع من العروض ان الشيء كذا الذي انا غصبته هو هذا لا غيره او هذا فقط لا زيادة عليه او هو من نوع لا من نوع كذا او غصبته مكسورا او مقطوعا ان لم يبين ربه خلاف قول الغاصب وان كان الغاصب اثنان او اكثر استمسك رب المغصوب بمن وجد منهم او بمن قدر عليه في اي موضع كان في كل الشيئ فيغرم له الشيء كله ولو أخذ بعضه فقط او لم ياخذ لان له سببا في تلف الكل ولو جاء وحده تائبا متنصلا ويجبر على اصحابه ان شاء بما مما غرم وقيل لا يستمسك بكل واحد الا فيما ينوبه ومن غصب متاعا لناس استمسك كل منهم به في منابه تاما ان عرف منابه كنصف او ثلث في

يرج

ينو بهم

-

142